القوانين ـ 2007  
 

 

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بنقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام
30/1/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قانونا اتحاديا يقضي بنقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام إلى ديوان ولي عهد أبوظبي .
ونص القانون على أن تنقل "قناة أبوظبي وقناة أبوظبي الرياضية واذاعة أبوظبي وإذاعة الإمارات اف . ام وجريدة الاتحاد ومجلة زهرة الخليج ومجلة ماجد " من مؤسسة الإمارات للإعلام إلى ديوان ولي عهد أبوظبي اعتبارا من أول يناير الحالي.
وكلف القانون وزارة المالية والصناعة ومؤسسة الإمارات للإعلام وديوان ولي عهد أبوظبي باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذه .

رئيس الدولة يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية
11/2/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.
وجاء في القانون انه بعد موافقة المجلس التنفيذي في أبوظبي تعدل المـادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2005 كالتالي..
1. يعدل تعريف "التصرف" الوارد في المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه وذلك بحذف عبارة "وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية" كما يعدل تعريف "المواطن" الوارد في المادة 1 من قانون الملكية العقارية المشار إليه إلى التعريف التالي.. المواطنون ومن حكمهم.. - كل شخص طبيعي حائز على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام القوانين النافذة والشركات والمؤسسات المملوكة منهم بالكامل.
- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات الإمارات الأخرى.
- الحكومة والهيئات والأجهزة والجهات والشركات والمؤسسات والصناديق والمجالس المملوكة من قبلها بالكامل.
المـادة الثانية .. يستبدل بنصوص المواد 3، 4، 6، 7، 12 من القانون رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه المواد الآتية ..
المـادة (3)
- حق تملك العقارات قاصر على المواطنين ومن في حكمهم وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
- لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ـ والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم بالكامل ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي ـ تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات.
- تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية ".
.. المـادة (4)
1. لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذهِ الملكية وشروطها وأحكامها.
كما يحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
.. ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
2. ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
3. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود الانتفاع والمساطحة على العقارات التي تقع داخل وخارج المناطق الاستثمارية.
المـادة (6) .. لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل ويكون التسجيل في السجل المحدد في القانون رقم /3 / لسنة 2005 المشار إليه ملزما ودليلا قطعيا على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك المتفرعة عن حق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأمد.
.. المـادة (7) يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاما شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة.
وإذا تبين بالنسبة للعقارات المسجلة ملكيتها بأسماء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات والتي تقع خارج المناطق الاستثمارية أن أحد الورثة من غير المواطنين يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع.
.. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام تسجيل ملكية العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية في حال الإرث .
.. المـادة (12) تخضع جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة بما في ذلك أحكام وشروط عقود المساطحة والانتفاع المشار إليها في هذا القانون والعقود المبرمة بين الأطراف لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
.. ويخضع تسجيل المعاملات والتصرفات لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه والقرارات المنفذة له .
.. المـادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
.. المـادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس الدولة يصدر قانونا بانشاء هيئة الصحة ـ أبوظبي
12/2/2007
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة/حفظه الله/بصفته حاكما لإمارة ابوظبي القانون رقــم(1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبوظبي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، والاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها.
وتضمن الباب الأول تعريفات .
ووفقا للمادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الهيئة : هيئة الصحة - أبوظبي.
المجلس /مجلس إدارة الهيئة.
القطاع الصحي : الوحدات العاملة في مجالات الصحة والعلاج والدواء والضمان الصحي والصحة العامة والصحة الوقائية والعلاج الخارجي والأبحاث الصحية والدوائية من شركات أو مستشفيات أو عيادات أو مراكز علاجية أو مراكز أبحاث أو صيدليات أو مستودعات أو مصانع أدوية، سواء كانت حكومية أو خاصة وخلافه من الوحدات التي تعمل في المجال الصحي بالإمارة.
الضمان الصحي : أحكـام برنامج الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
وحسب المادة الثالثة من القانون يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي ، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي في الإمارة، والعمل على النهوض بها في القطاع الصحي ومتابعة ومراقبة تنظيم العمل في القطاع الصحي وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة في هذا المجال ، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة في الدولة.
ولتحقيق الأهداف السابقة، تختص الهيئة بما يلي : 1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بما في ذلك المشاريع المستقبلية والتوسعات للقطاع الصحي في الإمارة، ومتابعة تنفيذها.
2. تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة ذات الصلة بأهدافها واختصاصاتها ، وما يصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمسايرة أوجه نشاط وتطوير القطاع الصحي.
3. وضع سياسات وبرامج الصحة العامة والصحة الوقائية والتثقيف الصحي، ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص.
4. اعتماد الأنظمة والإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية والعلاجية، وإجراءات وطرق العلاج ، ووضع سياسات وبرامج توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي في الإمارة.
5. الإشراف على برنامج العلاج الخارجي من خلال المكاتب الصحية التابعة للهيئة بالخارج.
6. التنسيق مع مؤسسات تقديم الخدمات الصحية في الدولة سواء الحكومي منها أو الخاص في الموضوعات المشتركة بينهما، لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية.
7. الترخيص والإشراف والرقابة في كافة مجالات الإعلام الصحي للإمارة، ولها أن تضع النظم والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. وضع خطط وسياسات توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة لعمل القطاع الصحي بالإمارة.
9. اعتماد الرسوم المقررة على الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية .
10. إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
11. الاشتراك مع الجهات الأكاديمية في الإمارة في وضع مناهج وبرامج التعليم الطبي في كافة التخصصات الصحية والطبية في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة.
12. إعداد البحوث والإحصاءات الخاصة بأعمال القطاع الصحي للإمارة.
13. البحث والبت في الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي بالإمارة، وإصدار القرارات اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع.
14. التنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية، بهدف تزويد القطاعات الطبية بالإمارة بكافة احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة في هذا المجال.
15. أي اختصاصات أخرى تناط بها من المجلس التنفيذي.
ويمارس القطاع الصحي والشركات والمراكز والجمعيات والجهات التي تعمل في المجال الصحي، وأي منشأة قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة للعمل في هذا المجال سواء الحكومي منهــــــا أو الخاص، لاختصاصاتها طبقاً لأحكام النظم واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وخمسة أعضاء على الأكثر .
- يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
- وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
والمجلس هو السلطة المختصة بشئون الهيئة وتصريف أمورها، ووضع خطة العمل السنوية في المجال الصحي، واعتماد طريقة تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولي بصفة خاصة ما يلي : 1- رسم السياسة العامة للهيئة، واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
2- تحديد السياسات اللازمة للصحة العامة في الإمارة ، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
3- إبداء الرأي في القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة للصحة العامة في الإمارة.
4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به.
5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي، على أن يعتمد ذلك من المجلس التنفيذي.
6- بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي.
7- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وتحديد الاختصاصات و المهام للإدارات و الأقسام، وكافة الوحدات الإدارية الواردة به.
8- إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات، اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة.
9- النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها .
10- استثمار أصول وأموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها.
11- الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى الهيئة للمساهمة في تحقيق أهدافها.
12- وضع وتطبيق أنظمة متكاملة للرقابة على القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة.
و يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وتحدد الأنظمة واللوائح كيفية دعوة المجلس للانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات.
ورئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء ، والجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها ، وله أن يوكل غيره في ذلك وفي صلاتها بالغير .
ورئيس الهيئة هو المسئول عن إدارة الهيئة والمنفذ لسياستها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس ، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها ، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2- إبرام العقود والاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى المجلس.
4- الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة.
5- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية و الإدارية المقررة للهيئة.
6- تعيين وترقية المدراء وفقاً للائحة الموارد البشرية.
7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه طبقاً للوائح.
8- تحديد الأجور والأتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الهيئة ودراستها وعرضها على المجلس.
10- تحديد المصارف التي تودع بها أموال الهيئة و طريقة التصرف فيها.
11- اعتماد و تطبيق أساليب وبرامج للارتقاء بالصحة العامة في الإمارة بما في ذلك توفير نظام لاستلام الاقتراحات والشكاوي والبت فيها.
12- التعاون مع الجهات الأخرى في مجالات الصحة العامة والعلاجية والوقائية للوصول إلى أعلى المستويات في المجال الصحي.
13- تفويض بعض اختصاصاته لأى من كبار موظفى الهيئة .
وحسب مادة (12) للهيئة ميزانية مستقلة ، وتتكون مواردها من : 1. الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي.
2. الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها.
3. المساعدات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس ، وفقاً للقواعد التي يضعها لذلك.
4.الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي.
وتعفى الهيئة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم المحلية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد و المستلزمات و الأدوية والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
وحسب المادة (14) تبدأ السنة المالية للهيئة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ووفقا للمادة (15) تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة.
ويعين المجلس مدققا قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين ، لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة، ويحدد المجلس مكافآتهم.
-وعلى مدققي الحسابات رفع تقاريرهم إلى المجلس.
وحسب المادة ( 17) يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم ، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ، للتحقق من تنفذ أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
اما المادة ( 18 ) - فتحظر على أية منشأة أو فرد مزاولة أي عمل من الأعمال الخاصة بالقطاع الصحي في الإمارة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للنظم المتبعة.
- لرئيس الهيئة - بناء على عرض مأمور الضبط القضائي- وبقرار مسبب أن يوقف النشاط المخالف وأن يغلق المنشأة مؤقتا.
- ولصاحب النشاط التظلم من القرار أمام المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال الشهر التالي لتقديمه بمثابة قبوله.
ووفقا للمادة (19) تلغي الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، وتنقل جميع أصولها وموجوداتها بما فيها المكاتب الصحية بالخارج ، إلى هيئة الصحة -أبوظبي، وتحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات .
وحسب المادة (20) - ينقل موظفو الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي إلى هيئة الصحة-أبوظبي، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم ، ويستمر المذكورون في ممارسة مهام وظائفهم وأعمالهم تحت إشراف الهيئة، ولحين صدور القرارات التنظيمية في شأنهم.
- وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية، ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص .
مادة (21) - يلغى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي.
- كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (22) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس الدولة يصدر قانونا بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث
13/2/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة/حفظه الله/بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانـون رقم (2) لسنـة 2007 بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وينشـأ مركز يلحق بالجامعة يسمى " مركز الأبحاث والتطوير" يختص بإجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية، ويعمل من خلالها وبالتعاون مع الكليات التابعة لها.
وتضمنت المادة الاولى من القانون تعريفا بالكلمات والعبارات ويقصد بالدولة/ دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
الجامعة : الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة.
مجلس الجامعة : مجلس إدارة الجامعة.
المركز : مركز الأبحاث والتطوير.
ويكون مقر الجامعة الرئيسي إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء ..
فتح فروع لها أو للمركز داخل الدولة أو خارجها، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
و تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، وذلك من خلال ما يلي: - طرح برامج التعليم العالي بما يحقق التميز الأكاديمي.
- توثيق الروابط الثقافية والعلمية عن طريق إبرام اتفاقيات للتعاون والتبادل والبعثات مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل وخارج الدولة.
- إيجاد الصلة بين الفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وخلق النفع المتبادل في هذا المجال.
- تشجيع ودعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية وبرامج نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الدولة.
- إعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في كافة جوانب العلوم والمعرفة، عن طريق تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة وبأعلى درجات التقنية الحرفية.
- تقديم الأبحاث التطبيقية والمعملية.
- تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، بما يسهم في خدمة كافة قطاعات المجتمع .
وحسب المادة (6) - للجامعة مجلس أمناء يكون مسؤولاً عن وضع السياسة العليا لها، وما يناط به من اختصاصات في هذا القانون.
- ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم، ويختار مجلس الأمناء - من بين أعضاءه - في أول اجتماع له نائباً للرئيس.
- وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الأمناء وكيفية التصويت على قراراته.
و يختص مجلس الأمناء بالآتي:
- رسم سياسة العمل بالجامعة وصلاحيات الأجهزة المختلفة بها.
- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية والتدريبية وسياسات القبول ومتطلبات التخرج من الجامعة.
- الاطلاع على التقارير الدورية عن أداء الجامعة، وإقرار الإجراءات المتخذة بشأنها.
- اعتماد المعايير المنظمة لمنح الدرجات والشهادات العلمية.
- التأكد من تطبيق أعلى مستويات الجودة والأداء في الجامعة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، وأفضل السبل لتوظيف واستخدام الموارد البشرية والمادية.
- إقرار ميزانية الجامعة.
- التخطيط لسياسة التآخي والزمالة مع الجامعات العالمية.
- اعتماد سياسة تبادل الأساتذة والطلاب ونظام البعثات مع الجامعات العالمية.
- اعتماد السياسات الرئيسية لاستثمار أموال الجامعة، وتدبير الموارد المالية.
- اعتماد المقترحات الخاصة للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية.
- وضع أسس اختيار مجلس الجامعة.
- أي مهام أخرى تناط به.
و يشكل مجلس إدارة الجامعة من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضواً، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من مجلس الأمناء.
- يعين رئيس مجلس إدارة الجامعة نائباً له، بعد موافقة مجلس الأمناء يساعده في إدارة شئون الجامعة الإدارية والأكاديمية، ويمثله في حال غيابه أو شغور منصبه.
و يتولى مجلس الجامعة إدارة كافة شئون الجامعة ، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاده، وكيفية التصويت على قراراته.
ووفقا للمادة (10) يختص مجلس الجامعة بالآتي: - تعيين مدير المركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة.
- تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء.
- إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة ونظام أعضاء هيئة التدريس، وطرق توظيفهم واستخدامهم، وعرضه على مجلس الأمناء.
- متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة.
- إعداد القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها بما يتفق وأهداف الجامعة.
- متابعة إجراءات إنشاء الجامعة واستكمال كافة مرافقها حسب مراحل خطط التنفيذ.
- رفع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجامعة والمركز إلى مجلس الأمناء للإقرار.
- اعتماد اللوائح الداخلية للجامعة وفقاً لما يحدده مجلس الأمناء من سياسات.
- اعتماد المناهج والبرامج الدراسية.
- إعداد تقارير دورية عن أداء الجامعة وعرضها على مجلس الأمناء.
- منح الدرجات والشهادات وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
- اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وبصفة خاصة تعيين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وكافة القواعد المتعلقة بمرتباتهم ومكافآتهم وانهاء خدماتهم، وأنظمة العقود والمشتريات.
- قبول التبرعات والوصايا والوقف شريطة ألا تتعارض مع أهداف الجامعة.
- أي مهام أخرى.
و تقدم الجامعة برامج أكاديمية في مجالات الهندسة والعلوم وعلوم الإمداد والإدارة والعلوم الصحية بفروعها المختلفة، ويكون إنشاء البرامج والغاؤها بتوصية مجلس الجامعة وإقرار مجلس الأمناء، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
- تمنح الجامعة درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات والمجالات والبرامج التي تقدمها، بعد اعتمادها من الجهات المعنية.
و تحدد اللائحة التنفيذية مدة الدراسة في العام الجامعي بصفة عامة، ومدة الفصل الدراسي وكيفية تقييم الدارسين في نهاية كل فصل في كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس. وعدد الساعات المعتمدة للدارس حال انتقاله للدراسة في الجامعة من جامعات أخرى، والرسوم الدراسية الواجب سدادها من الدارس وكيفية ذلك، وإجراءات ومتطلبات الالتحاق بالجامعة، وحفظ الأمن والنظام فيها، وأي أمور أخرى تتعلق بمسيرة الجامعة.
وحسب المادة (13) يكون للجامعة ميزانية سنوية يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء، وتتكون مواردها من الآتي: - الرسوم الدراسية.
- الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من ميزانية الإمارة.
- ريع أموالها الثابتة والمنقولة.
- الهبات والوصايا والإيرادات الأخرى التي تتفق وأهدافها ويقرها مجلس الأمناء.
- فائض الميزانية عن الأعوام المالية السابقة.
و مجلس الجامعة هو السلطة المختصة للصرف من الميزانية، ويجوز إجراء مناقلات مالية بين أبواب الميزانية المختلفة للجامعة حسبما تقتضي الظروف.
و يعين مجلس الجامعة مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الجامعة والمركز، وله كافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقاً للقانون، ويرفع تقريراً سنوياً بنتيجة عمله إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ويبلغ صورة من هذا التقرير لكل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
و يعين مجلس الجامعة مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الدولة لإيداع مخصصات وأموال الجامعة، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للجامعة شروط إدارة وتشغيل حسابات الجامعة المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها ، والأشخاص المخولين بذلك، ونظم الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
ووفقا للمادة (17) تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
و تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بقرار من مجلس الجامعة، بعد موافقة مجلس الأمناء.
و يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس الدولة يصدر قانونا بشأن إعادة تنظيم ديوان ولي العهد
19/2/2007
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانونا يقضي بإعادة تنظيم ديوان ولي العهد.
ونص القانون رقم (4) لسنة 2007 على ان تكون للديوان شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية.
وحسب القانون يشكل الديوان من الرئيس والوكيل والمدير وعدد كاف من الإدارات المتخصصة والموظفين الأكفاء ويصدر بتعيين الرئيس مرسوم أميري ويكون بدرجة رئيس دائرة ويحدد نظام شؤون الموظفين السلطة المختصة بتعيين باقي الوظائف بالديوان .
وطبقا للقانون فان الديوان هو الجهاز الإداري المنوط به إعداد وتنسيق وإدارة شؤون ولي العهد داخل الإمارة وخارجها فيما يخص الإمارة ويعتبر حلقة الوصل بين ولي العهد والمواطنين وله على وجه الخصوص وبالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة وضع استراتيجية لتطوير الديوان والنهوض برسالته وتقديم الدعم والمشورة لولي العهد وتيسير مهام رسالته محليا ودولياً فيما يخص الإمارة ووضع وتنفيذ السياسة الإعلامية للإمارة داخليا وخارجيا بشكل يبرز تقدمها في شتى المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وكذلك إعداد الترتيبات الخاصة بقواعد المراسم والمجاملات بصفة عامة بما فيها استقبال كبار الضيوف في زياراتهم الرسمية للإمارة وترتيب زيارات ولي العهد في الداخل والخارج.
كما للديوان بالتنسيق مع اجهزة الدولة والامارة عرض مشاكل واحتياجات وشكاوي المواطنين واقتراح الحلول الملائمة لها ورفعها لولي العهد ودراسة الموضوعات التي يأمر بها ولي العهد ومتابعة تنفيذها ووضع نظام تلقي المكاتبات الواردة إلى ولي العهد وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية الى جانب تأسيس قاعدة بيانات للإمارة وعرض محتوياتها على ولي العهد متى اقتضى الأمر ذلك وكذلك إدارة شؤون ولي العهد الخاصة والعامة وايضا ما يقرره ولي العهد من أهداف واختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون فان الرئيس هو الممثل للديوان ويكون له بعد التشاور مع ولي العهد تمثيل الديوان بصفة رسمية في المناسبات والاحتفالات والأحداث التاريخية وتمثيل ولي العهد في التشريفات والأحداث والاحتفالات والزيارات الرسمية ومناسبات الدولة والإمارة وتمثيل الديوان عند الاقتضاء في اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين والشخصيات العامة فيما يخص شؤون الإمارة الى جانب أي اختصاصات أخرى يراها ولي العهد .
اما الوكيل فحسب القانون هو الرئيس التنفيذي للديوان وله على الأخص اقتراح السياسة العامة للديوان والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وتنفيذ تعليمات وتوجيهات ولي العهد ومراقبة الأهداف الاستراتيجية للديوان والمراقبة الداخلية لمكتب الوكيل وإدارة مكتب جدول أعمال ولي العهد ومقابلة المسؤولين محلياً ودوليا وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمور الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة وإصدار النظام المالي والإداري للديوان ونظام شؤون الموظفين وجدول الرواتب الخاص بهم واعتمادها من ولي العهد والتنسيق مع المدير لضمان التزام كافة الإدارات والأقسام بالمسؤوليات الاستراتيجية والتنفيذية واقتراح الميزانية العامة للديوان بكافة أبوابها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس المجلس التنفيذي وإعداد الهيكل التنظيمي للديوان والمستوى الوظيفي لشاغليه واعتماده من ولي العهد.
ويقوم الوكيل باعتماد الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وآليات التعاون بين الإدارات المختلفة بالديوان بعضها البعض وبين الأجهزة الخارجية بالإمارة واعتماد بطاقات الوصف والتوصيف للموظفين وصلاحياتهم واختصاصاتهم والتعاقد وإبرام الاتفاقيات مع كافة الجهات وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بالديوان والتفويض في بعض اختصاصاته إلى المدير أو كبار موظفي الديوان الى جانب أي صلاحيات أخرى يعهد بها إليه من ولي العهد .
كما نص القانون على ان يتولى المدير تسيير العمل بالديوان وله بصفة خاصة تنفيذ التعليمات اللازمة فيما يتعلق بتنسيق العمل في المجالات المشتركة بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى والإشراف على سير العمل اليومي في الديوان وإصدار التعليمات والتوجيهات والدوريات المنظمة لذلك ورفع تقارير دورية إلى الوكيل عن مستوى الأداء بالديوان وما قد يوجد من معوقات واقتراح الحلول المناسبة واقتراح الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وسبل التعاون بين الإدارات داخل الديوان والأجهزة الخارجية وعرضها على الوكيل واقتراح النظام المالي والإداري للديوان ورفعه للوكيل وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من مؤسسات ومكاتب استشارية في الداخل والخارج وكذلك مقابلة المسؤولين محليا ودوليا وممثلي كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمحلية .
وحسب القانون فان موظفي ومستخدمي الديوان يخضعون لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص .
وطبقا للقانون فان الموارد المالية للديوان تتكون من الميزانية التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي ومايخصصه ولي العهد للديوان.
وحسب القانون فان يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه .

رئيس الدولة يصدر قانونا بإنشاء شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة
29/4/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بصفته حاكما لامارة ابوظبي اليوم قانونا بانشاء "شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة "- شركة مساهمة خاصة- كمشروع صناعي استراتيجي في إمارة أبوظبي تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها..برأسمال قدره خمسون مليون درهم مقسمة إلى خمسين ألف سهم قيمة السهم الواحد ألف درهم.
ونص القانون على ان يكون مركز الشركة الرئيسي فى مدينة أبوظبي ولمجلس إدارة الشركة أن يُنشئ لها مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر القانون أن المساهمين قاما بسداد كامل القيمة الإسمية لأسهمهما في رأس مال الشركة.. فيما يجوز للمساهمين إنقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالشكل الذي يساعد الشركة على تحقيق أغراضها.
ونص على أن أسهم الشركة إسمية ومملوكة لشركة المبادلة للتنمية ش.م.ع 50 فى المائة وشركة دبي للألمنيوم المحدودة 50 فى المائة فيما يجوز نقل وبيع وتحويل ورهن والتصرف في أسهم الشركة والتنازل عنها وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.. كما ان مسؤولية المساهم تكون محدودة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يملكها.
وتسعى الشركة الى تطوير وبناء وتمويل وتشغيل مصاهر الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مصهر ألمنيوم في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي والقيام بكل النشاطات الضروريةالأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك اضافة الى تطوير وترويج فرص صناعات الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج الكهرباء.. وتأسيس الشركات والمنشآت والكيانات الأخرى ذات الصلة بنشاطها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتمويلها لتمكينها من مباشرة ومزاولة أو المساهمة في أي نشاط تجاري أو صناعي في داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة .
كما تسعى الى تأسيس مركز في دولة الإمارات العربية المتحدة للجودة والأبحاث والتطوير في مجال صناعة الألمنيوم والقيام بأي نشاط يرى مجلس الإدارة أنه ضرورياً لتمكين الشركة من تحقيق أي من النشاطات التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك دون حصر..
- امتلاك الأموال العقارية والمنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها.
كما يحق لها امتلاك السفن و الناقلات واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل منتجات الألمنيوم واستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الألمنيوم واقتراض الأموال من الغير والشركاء وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال الشركة العقارية والمنقولة وفتح حسابات مصرفية والقيام بكافة المعاملات المصرفية والقيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة، ويرى مجلس الإدارة أنها ضرورية وتحقق أرباحاً للشركة.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه واختصاصاته وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته وكذا اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وسير العمل بها.
كما تعتبر الاتفاقية المبرمة بين شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع وشركة دبي للألمنيوم المحدودة نافذة بجميع أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يخل بأحكامه.
ويقضي القانون بأن مجلس الإدارة يضع النظم الخاصة بإجراءات التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات والمفوض في ذلك فيما يكون لمجلس الإدارة الحق في مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم وله أن يفوض غيره في ذلك اضافة الى أنه يضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة وبصفة خاصة معاشات ومكافآت التقاعد.
وذكرالقانون أن مدة الشركة (99) عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة أو لمدد أخرى ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة.
ونص على انه للمساهمين أن يعينوا مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويحدد القرار مدة التعيين ومكافآته السنوية، ويكون للمدقق حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
كما تلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة، وبرنامج تدريب وتوطين واستخدام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتأهيلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة في أقرب وقت ممكن.
ونص على أن السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخرديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
كما نص القانون فى ختامه على ان تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس الدولة يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
29/4/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
ونصت المادة الاولى من القانون المعدل على أن يكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي واللحوم بكافة مراحلها كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة ".
ونص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتضاعف العقوبة في حالة العود.. كما ويجوز الحكم بمصادرة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة ".
ونصت المادة الثانية على أنه يستبدل بنص البند (4) من المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي "اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي ورفعها للمجلس التنفيذي".
وألغت المادة الثالثة من هذا القانون كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس الدولة يصدر قانونا بتعديل قانون دار زايد للثقافة الإسلامية
7/5/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة ابوظبي قانونا يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10 ) لسنة 2005 بإنشاء دار زايد للثقافة الاسلامية .
ونص القانون في المادة الأولى على أن تلغى عبارة "مجلس الأمناء" أينما وردت في القانون رقم "10" لسنة 2005 بإنشاء دار زايد للثقافة الإسلامية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل بنص المادة رقم "4" من القانون رقم "10" لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي..
غرض الدار رعاية المسلمين الجدد وتفعيل أسلوب التعايش مع المجتمع المسلم وتعريف غير المسلمين بالإمارة بماهية الإسلام وجوهره وحقيقته.
وللدار القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص مايلي..
1. توفير الرعاية الاجتماعية والأسرية للمسلمين الجدد ومعاونتهم في الحصول على شهادات إشهار الإسلام وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة.
2.استخدام كافة الأساليب المقروءة والمرئية والمسموعة والمعدات التقنية للتعرف بمباديء الإسلام الرامية إلى غرس روح التسامح وتجنب التعصب الديني.
3 .اتخاذ الوسائل نحو تثبيت المسلمين الجدد على إسلامهم والعمل على دمجهم في المجتمع الإسلامي وتعليمهم اللغة العربية.
كما نصت المـــادة الثالثة من القانون على ان يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: يُقر ديوان ولي العهد السياسة العامة والخطة السنوية للدار، والنظر في التقرير السنوي وما تقوم به من إنجازات وإقرار التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
ونص القانون في المـــادة الرابعة على ان تضاف مادة جديدة برقم7 مكرر إلى القانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه، نصها الآتي : يكون للدار مدير عام يصدر بتعيينه قرار من ولي العهد يتولى تسيير العمل اليومي بالدار وتنفيذ قرارات المجلس وله على الأخص ما يلي:
1.تمثيل الدار أمام القضاء والغير .
2.إعداد الهيكل التنظيمي للدار ومشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولائحة العاملين بالدار التي تنظم كافه شئونهم .
3.ما يكلف به من أعمال أخرى من المجلس.
المادة الخامسة.. ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس الدولة يصدر قانونا بشان تنظيم الرعي بإمارة ابوظبي
16/5/2007
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعي بإمارة أبوظبي.
ونص القانون في مادته الاولى على ان تستبدل بعبارة ( السلطة المحلية .. هيئة البيئة ) الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه العبارة الآتية : ( السلطة المختصة .. هيئة البيئة أبوظبي) .
واشارت المادة الثانية الى انه يستبدل بنص المادة الثانية من القانون المشار إليه النص الآتي: (يحظر استخدام الدراجات والسيارات وسائر المركبات والآليات في عمليات الرعي بالإمارة ويستثنى من ذلك المناطق التي تحددها السلطة المختصة ).
وجاء في القانون انه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

إصدار قانون إنشاء دائرة الشؤون البلدية لإعادة هيكلة النموذج التشغيلي الخاص بالبلديات
27/5/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانون إنشاء دائرة الشؤون البلدية لإعادة هيكلة النموذج التشغيلي الخاص بالبلديات في الإمارة بما يتوافق مع متطلبات التنمية المتزايدة وتوفير خدمات محلية متميزة لسكان الإمارة تساهم بالارتقاء بمستوى المعيشة وتأمين ازدهار الأعمال والمشاريع الاقتصادية في أبوظبي.
ويضم النموذج التشغيلي البلدي في إطاره الجديد ثلاث بلديات مستقلة إداريا تخضع كل واحدة منها لإدارة المجلس البلدي الخاص بها ويتم تنظيم العمل البلدي من قبل دائرة الشؤون البلدية كما هو موضح بالنموذج.
وسيتم إتمام عملية الانتقال إلى النموذج التشغيلي الجديد مع أواخر عام 2008 .
وحسب القانون فإن إنشاء دائرة الشؤون البلدية سيؤمن مستوى لائقا من الحوكمة المحلية عبر قيام الدائرة بوضع قواعد الحوكمة ومتابعة أداء البلديات لزيادة الشفافية والمسائلة بالإضافة إلى دورها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة بتقديم الخدمات البلدية بموجب قانون رقم 9 لسنة 2007 .
ووفقا للقانون تم إنشاء دائرة جديدة تُسمى دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي لتحل محل دائرة البلديات والزراعة القائمة حاليا ويكون من ضمن مسؤوليات دائرة الشؤون البلدية ضمان حوكمة محلية متميزة من خلال تنظيم ومراقبة الخدمات البلدية وتقديم المساندة التشغيلية للبلديات عن طريق اقتراح تحسين الإجراءات وتسهيل نقل الخبرات والممارسات المثلى والمسؤولية عن تطوير الإجراءات والقوانين المتعلقة بالخدمات البلدية الأساسية واقتراح التعديلات المناسبة للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي مثل التسجيل العقاري ومواصفات البناء في إمارة أبوظبي التنسيق بين البلديات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية ذات الصلة مساعدة البلديات على تطوير الكادر البشري وزيادة كفاءة الأنظمة من خلال توفير التدريب اللازم للموظفين وتنسيق المشاريع المشتركة إلخ توافقاً مع الممارسات العالمية .
وسوف يتم نقل المسؤوليات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالقطاع الزراعي إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على أن يتم ذلك بشكل تدريجي على مدى العامين القادمين.
وستكون لكل من أبوظبي والعين بلديات مستقلة تشغيليا كما هو في المنطقة الغربية تختص كل منها بتوفير خدمات محلية ذات مستوى متميز بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 وقد تم إنشاء بلدية ومجلس بلدي لمدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وبموجب قانون رقم 11 لسنة 2007 فقد تم إنشاء بلدية ومجلس بلدي لمدينة العين بإمارة أبوظبي.
وسيتولى المجلس البلدي لكل بلدية إدارة الأداء العام وتنفيذ مهام الحوكمة المحلية كما سيكون لكل بلدية مدير عام مسؤول تجاه المجلس البلدي عن العمليات اليومية وسيتولى المدير العام كافة مسؤوليات المجلس البلدي بشكل مؤقت لحين تفعيل مجالس البلدية.
و تتشابه مسؤوليات البلديتين لتتضمن تحديد الأهداف الإستراتيجية للتطوير البلدي ومراقبة تقدم سير العمل إزاء الأهداف الموضوعة وتنسيق أنشطة تخطيط المدن بما في ذلك تطبيق قوانين البناء وإصدارالتصاريح وتخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية المحلية مثل الطرق الداخلية والحدائق العامة والمرافق الاجتماعية وتوفير خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالأراضي والمنشآت السكنية والتجارية أحد الأهداف الرئيسية لجهود إعادة الهيكلة التي نحن بصددها يتمثل في تقديم مستوى خدمات يلبي احتياجات السكان ويعزز ازدهار الأعمال والمشاريع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وقال معالي الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة الشؤون البلدية الجديدة إن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والبلديات المستقلة سيؤدي إلى قيام نظام عمل متخصص أكثر استجابة للمتطلبات المحلية مما يعزز تقدم المجتمع المحلي ويضمن سلامة البنية التحتيه لمختلف القطاعات كما أن جهود إعادة الهيكلة تتماشى مع الجهود الأخرى المبذولة للاعتماد على أحدث أساليب التقنية و التي تميز العمل بالدقة و الفعالية.
و كانت الاستفادة من تجربة بلدية و مجلس بلدي المنطقة الغربية بحيث صُمِم النموذج التشغيلي الجديد لبلديات أبوظبي والعين ليواكب أفضل الممارسات المتبعة عالمياً مع مراعاة توفير خدمات بلدية مميزة تلبي الاحتياجات الخاصة بسكان إمارة أبوظبي.
كما أصدر اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مراسيم تقضي بتعيين معالي الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيسا لدائرة الشؤون البلدية وتعيين سعادة أحمد محمد شريف وكيلا لدائرة الشؤون البلدية وتعيين سعادة جمعة مبارك جمعة الجنيبي مديرا عاما لبلدية مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي بدرجة وكيل دائرة وتعيين سعادة عوض خليفة حاسوم الدرمكي مديرا عاما لبلدية مدينة العين بإمارة أبوظبي بدرجة وكيل دائرة.

رئيس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء شركة أبوظبي للإعلام
6/6/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لامارة أبوظبي القانون رقم (13) لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للإعلام كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وبرأسمال قدره 100 مليون درهم.
ويأتي إصدار القانون انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى الإعلام بوصفه جزءً لا يتجزأ من توجهات التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة أبوظبي من خلال برنامج إعادة الهيكلة وإيمانه بالدور الكبير الذي يلعبه القطاعين الإعلامي والثقافي في الجهود المبذولة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة والحرص الذي يبديه سموه نحو النهوض بهذين القطاعين والوصول بهم لأعلى المستويات.
كما أصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (32) لسنة 2007 في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام برئاسة سعادة محمد خلف المزروعي وعضوية كل من سعادة أحمد علي الصايغ نائباً للرئيس و سعادة محمد عمر عبدالله وسعادة مبارك حمد المهيري وسعادة عبدالله مصلح الأحبابي وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وستتحول ملكية كل من قناة أبوظبي الفضائية وقناة أبوظبي الرياضية وإذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات إف إم وإذاعة القرآن الكريم وجريدة الاتحاد ومجلة زهرة الخليج ومجلة السوبر ومجلة ماجد إلى الشركة إضافة إلى جميع الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لهذه الوحدات.
ونص القانون على أن تنشأ في الإمارة شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تسمى "شركة أبوظبي للإعلام "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف وعلى أن يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة أبوظبي.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً داخل الإمارة أو خارجها.
وحدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون درهم، تسدد بالكامل من قبل الحكومة وأتاح تعديل رأس مال الشركة بالزيادة أو النقصان ورسملة أي من أصولها وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
وحدد القانون أهداف الشركة في القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون والإعلام،بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإرسال والبث الإذاعي المسموع والمرئي والإنتاج والتسويق والدعاية والإعلان والخدمات الناشئة عنها أو المتعلقة بها داخل الإمارة وخارجها وتقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت أو من خلال أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات باللغة العربية، واللغات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى القيام بعمليات الطباعة والنشر والتوزيع والدعاية والإعلان وتدريب أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات عمل الشركة.
وتملك كافة الأموال العقارية والمنقولة وحقوق الملكية الفكرية اللازمة لتحقيق أغراضها وغاياتها واستئجارها والتصرف فيها بكافة التصرفات القانونية والمساهمة في الشركات أو الهيئات أوالمؤسسات داخل الدولة أو خارجها ولها أن تلحقها بها أو تدمجها أو تشتريها وإنشاء أو الاشتراك في إنشاء مؤسسات أخرى تعمل في ذات المجال وإجراء الدراسات الفنية في مجال الإعلام ومباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها وأهدافها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها، كالاشتراك في المناقصات والمزايدات وتوقيع كافة أنواع الاتفاقيات وتأسيس المعاهد ومراكز التدريب وإجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والاقتراض من المؤسسات المالية داخل أو خارج الدولة، واستثمار الأموال التي تتوفر لها من طبيعة نشاطها وتوظيفها في المجالات المناسبة.
ونص القانون على أن يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من مواطني الدولة.
وأشار إلى المجلس بوصفه السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها، والذي يتولى كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بمستوى الإعلام والثقافة، وتحديد أسلوب قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع الأغراض التي تقوم عليها.
ويقوم المجلس على وجه الخصوص برسم السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها ووضع الأنظمة واللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة ومركزها المالي واعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها وتحديد مقاييس تقييم أداء الشركة لمهامها، ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات واستثمار مقومات الشركة لتحقيق إيرادات واستحداث ما يراه من وحدات لازمة لتحقيق أغراض الشركة، وفقا لما يراه المجلس التنفيذي ووضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة وما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي.
وجاء في القانون أن تكون للشركة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وبحيث تتكون موارد الشركة من الاعتمادات المخصصة لها من الحكومة والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها والهبات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها لذلك.
ونص القانون على سريان قوانين ونظم الخدمة المدنية على موظفي ومستخدمي الشركة.
كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة، لحين صدور النظم واللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
كما نص على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس الدولة يصدر قانونا بإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للإعمال الخيرية
2/7/2007
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا بانشاء مؤسسة (خليفة بن زايد للأعمال الخيرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وتعمل في مجال البر ومساعدة الفقراء وطلاب العلم وتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والدينية ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة أبوظبي ولمجلس الأمناء إنشاء فروع لها داخل وخارج الإمارة.
وحدد القانون اهداف المؤسسة بتقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة ونشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الإجتماعي بين الناس وسد حاجة فئة منهم وعفهم عن السؤال وبناء وصيانة المساجد ودور العلم وبناء دور رعاية للأيتام وكفالتهم وبناء المستشفيات والمراكز الطبية الخيرية ومساعدة المرضى وتقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين وطباعة المصاحف والكتب العلمية المفيدة في كافة المجالات والمساعدة في أداء مناسك الحج والعمرة بالاضافة الى أية إختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها مجلس امناء الموءسسة.
ونص القانون على ان يشكل مجلس أمناء للمؤسسة بمرسوم أميري برئاسة حاكم أبوظبي وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على أحد عشر عضوا ولا يقل عن سبعة أعضاء بما فيهم نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة وتكون مدة عضوية المجلس خمسة أعوام قابلة للتجديد.
كما نص القانون على تشكل لجنة مؤقتة بقرار من وزير شؤون الرئاسة أومن يفوضه للقيام بوضع هذا القانون موضع التنفيذ وإعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذه.

رئيس الدولة يصدر قانونا بإنشاء كلية الإمارات للتطوير التربوي
5/7/2007
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا بانشاء كلية الامارات للتطوير التربوي.
ونص القانون على ان تنشأ كلية تسمى ( كلية الإمارات للتطوير التربوي ) ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها وبالأهلية القانونية الكاملة وان يكون مقر الكليّة الرئيسي إمارة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس أبو ظبي للتعليم بناء على اقتراح المجلس أن تنشئ فروعاً لها داخل الإمارة أو خارجها.
وتهدف الكلية إلى الإسهام في التميز الأكاديمي ومنح الشهادات العلمية وذلك من خلال طرح برامج عالية الجودة لإعداد المدرسين ومديري المدارس في الدولة ومنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتمنح الكلية الشهادات المهنية والدرجات العلمية بمستوى الدرجة الجامعية الأولى للمدرسين والقيادات التربوية (مشرفون رؤساء أقسام ومديرو مدارس) والشهادات المتقدمة والدرجات الجامعية العليا ( الماجستير والدكتوراه ) وذلك وفقا للسياسات والقواعد واللوائح والإجراءات الأكاديمية المعمول بها.
ونص القانون على يتولى الإشراف على الكلية مجلس أمناء يشكل من ستة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويعين المجلس أمينا لسر جلساته وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته وللمجلس تشكيل اللجان الدائمة من بين أعضائه.
ويختص المجلس بما يلي..
1- اعتماد السياسة العامة للتعليم في الكلية بما يتفق مع الأغراض التي انشئت من أجلها.
2- عرض خطط الكلية المستقبلية على مجلس أبوظبي للتعليم.
3- اعتماد البرامج الدراسية ومددها والإشراف على عملية تطوير المناهج الدراسية.
4- تحديد معايير منح المؤهلات العلمية.
5- اعتماد منح الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
6- تطوير السياسة الإدارية العامة للكلية.
7- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وسياسات التوظيف في الكليّة.
8- تحديد الرسوم الدراسية وتطبيقها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
9- اعتماد المنح الدراسية والحوافز والمزايا والبدلات الأخرى.
10- الإشراف على أموال وممتلكات الكلية .
11- اعتماد السياسات والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم المالي.
12- فتح الحسابات المؤسسية والوقفية.
13- اعتماد أنظمة الاستئجار والشراء والتأجير والرهن.
14- تعيين مدير ونائب مدير الكلية وتفويضهم الصلاحيات اللازمة.
15- تعيين أعضاء هيئة التدريس.
16- اعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي.
17- أية اختصاصات أخرى يناط بها إلى المجلس.
ونص القانون ان مدير الكلية هو السلطة المختصة في تعيين موظفي ومستخدمي الكلية في حدود اللوائح الصادرة في هذا الشأن.
كما نص على ان تشكل اللجان التي تقتضيها حاجة العمل بالكلية وتحدد اختصاصاتها وفق ما تنص عليه اللوائح والنظم الداخلية.
ويتم اختيار أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المواطنين وغير المواطنين عن طريق التقدم بطلبات استخدام وفقا للبرامج التعليمية والبحثية في الكلية.
تطرح الكلية برامج تعليمية في مجالات الآتية..
- اعداد المدرسين ودبلوم دراسات عليا في التربية يؤهل للحصول على شهادة ترخيص في التدريس.
- درجة البكالوريوس في التربية.
- برامج تعليمية لمنح شهادات متقدمة في القيادة التربوية.
- برامج تعليمية تؤهل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال التربية والمجالات ذات الصلة.
- برامج تعليمية في مجالات أخرى وبموافقة مجلس أبوظبي للتعليم.
ويكون إنشاء وإلغاء الأقسام العلمية بقرار من المجلس.
ونص القانون على ان تحدد لوائح الكلية مدة الدراسة في العام الدراسي ككل ومدة الفصل الدراسي ومعايير وإجراءات أداء الطلبة وترفيعهم ومنح الدرجات العلمية والمؤهلات الأخرى المعتمدة.
ويكون للكلية ميزانية سنوية يعتمدها مجلس الأمناء وتتكون من الموارد التالية..
1- الاعتمادات السنوية المخصصة من مجلس أبو ظبي للتعليم.
2-الاعتمادات المقررة للمشروعات الخاصة.
3-ريع أموال الكليّة الثابتة والمنقولة.
4-أية موارد مالية أخرى توافق عليه حكومة أبو ظبي بناء على اقتراح المجلس.
5-الهبات والوصايا والإعانات المالية والعينية التي تتفق وأهدافها ويقرر المجلس قبولها.
6-الوفر المتحقق في ميزانيات الكليّة عن السنوات السابقة.
ويتم الصرف في حدود الميزانية المقررة وفقاً للائحة المالية التي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم.
ويعين مجلس ابوظبي للتعليم مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الكلية، ويكون للمدققين الصلاحيات اللازمة لمراجعة أية وثائق أو مستندات وبما يساعدهم على القيام بمهامهم وفقا للقانون.
تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

كافة الحقوق محفوظة لشبكة الرحال الإماراتية