القوانين ـ 2006  
 

 

رئيس الدولة يصدر قرارا للحكومة بتسيير الامور بصفة مؤقته
5/1/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قرارا يقضي باستمرار الوزراء في مناصبهم بصفة مؤقتة لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وياتي قرار صاحب السمو رئيس الدولة بناء على نص الدستور الذي تعتبر فيه الحكومة مستقيلة بوفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص القرار رقم (1) لسنة 2006م.
.. نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور وحيث أن مجلس الوزراء يعد مستقيلاً بحكم الدستور بوفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا القرار التالي.
المادة الأولى ..
يستمر الوزراء في مناصبهم بصفة مؤقتة لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
المادة الثانية..
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس الدولة يصدر قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي
12/2/2006م

 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لامارة ابوظبى قانونا فى شأن الخدمة المدنية فى امارة ابوظبى. ونص القانون على تشكيل مجلس الخدمة المدنية ويتبع المجلس التنفيذى.
وحدد القانون اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وكذلك اختصاصات وصلاحيات دائرة الخدمة المدنية.
كما نص القانون على تشكيل لجنة لشؤون الموظفين فى كل جهة حكومية وحدد صلاحياتها وكذلك العلاقات الوظيفية والتعيين وتقارير كفاءة الموظفين والرواتب والعلاوات والنقل والندب والاعارة ومواعيد العمل والاجازات وواجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه والتطوير الوظيفى والتدريب.

رئيس الدولة يصدر قانونا بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية
6/3/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة أبوظبي القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية.
ونص القانون في مادته الثانية على اعتبار المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف انواعها والتي تستخرج باستخدام الآبار في الامارة ملكا لها وكل بئر تقام على اراضي الامارة بدون ترخيص تعتبر من المنشات المائية العامة للامارة وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون اداء أي تعويض عنها فضلا عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ونصت المادة الثالثة على أنه لايجوز لأي شخص طبيعي أومعنوي القيام بعمل أوأكثر من الاعمال التالية وهى انشاء بئر جوفي جديد وتعميق بئر جوفي قائم او زيادة قطره او زيادة انتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة اكبر او استبدال بئر جديدة بأخرى قديمة او نقل وبيع المياه من البئر الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى ان يقوم بذلك مقاول متخصص ومرخص له بتلك الاعمال .
وحددت المادة الرابعة شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة مهنة الحفر بقرار من رئيس مجلس ادارة هيئة البيئة (أبوظبي) أو نائبه يتضمن تحديد نموذج كل رخصة ونموذج طلب الحصول عليها وطلب تجديدها والبيانات المطلوبة لذلك واجراءات البت في تلك الطلبات .
ونصت المادة الخامسة على أن يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من صاحب البئر الى الادارة المختصة - ادارة الموارد المائية بهيئة البيئة (أبوظبي) على النموذج المعد لذلك على أن ترفق به المستندات المطلوبة ويتم فحص الطلب واصدار الرخصة وفقا للاجراءات المعمول بها .
واشادت المادة السادسة الى انه يخطر طالب الترخيص بقبول طلبه او برفضه بموجب كتاب مسجل ويجب ان يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا فاذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تقديم الطلب دون الرد على الطالب اعتبر طلبه مرفوضا.
واكدت المادة السابعة انه يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه ان يتظلم الى الامين العام لهيئة البيئة ابوظبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه برفض الطلب او من تاريخ انقضاء المدة المقرر في المادة السابقة دون رد ويكون قرار الامين العام في التظلم نهائيا .
ونصت المادة الثامنة على ان يلتزم المرخص له بحفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التى تجددها الادارة المختصة (ادارة الموارد المائية بهيئة البيئة ابوظبي) وبوجه خاص ما يتعلق بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها هذه الادارة لقياس مقدار المنصرف من البئر ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح لها بها كما لايجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.
كما نصت المادة التاسعة على ان يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقا عليها لمقاول الحفر ولمندوب الهيئة الاطلاع على الرخص او نسختها للتأكد من صلاحيتها سواء خلال مدة الحفر او بعدها .
أما المادة العاشرة فقد اشارت الى أن تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر وفقا للشروط التي يتطلبها القرار الصادر من الهيئة الى الادارة المختصة على النموذج الخاص الصادر مرفقا به جميع المستندات والبيانات المطلوبة وتقوم الهيئة بتصنيف هؤلاء المقاولين الى درجات وفقا لامكانياتهم المادية والفنية ويجوز للمقاول طلب رفع درجته الى درجة اعلى حال زيادة قدرته المالية والفنية.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن تمنح تراخيص مزاولة مهنة الحفر لمن يستوفي الشروط الموضحة بالقرار المشار اليه بالمادة الرابعة من هذا القانون ويكون ترخيص مزاولة مهنة الحفر لمدة سنتين قابلة للتجديد وللهيئة رفض تسجيل او اعادة تسجيل ترخيص مزاولة مهنة الحفر على ان يكون الرفض مسببا ويجوز لمن صدر بحقه رفض التسجيل او اعادة التسجيل التقدم بطلب جديد بعد استيفاء مبررات الرفض.
وتنص المادة الثانية عشرة على أنه على مقاول الحفر قبل البدء في العمل ان يبرم مع صاحب البئر عقدا مطابقا للنموذج المعد من الهيئة ويجب ان يتضمن العقد بيانا برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها وان يوقع عليه من المتعاقدين او من يمثلهما قانونا وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءا لا يتجزأ من اي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وان لم يرد لها ذكر فيه .. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الادارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر .
وطالبت المادة الثالثة عشرة مقاول الحفر بالاحتفاظ في موقع الحفر بنسخة مصدقا عليها من رخصة مزاولة مهنة الحفر الصادرة له وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز بموقع الحفر ولمندوب الهيئة طلب الاطلاع على نسخة من الرخصة المشار اليها في اي وقت والتأكد من صلاحيتها.
أما المادة الرابعة عشرة فقط طالبت مقاول الحفر ابلاغ الهيئة خلال خمسة عشر يوما من اكمال الحفر بتقرير حسب النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة وفقا لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة او نائبه وعليه ابلاغ الهيئة بمواقع تحركات حفارته .
وأكدت المادة الخامسة عشرة من القانون حق الهيئة في ايقاف المقاول عن الحفر متى وجدت ان اجراءات الحفر تخالف شروط رخصة الحفر الممنوحة لصاحب البئر أو مواصفات الحفر المتبعة عادة على أن يصدر قرار الايقاف من الأمين العام للهيئة ولا تجوز معاودة الحفر الا بقرار منه بعد التحقق من زوال أسباب الايقاف.
وتنص المادة السادسة عشرة على أن تقوم الادارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريها في كل مزرعة والتأكد من انواع المحاصيل المسموح بزراعتها وعدد الآبار اللازمة لريها ومواصفاتها كما تتولى الاشراف على عمليات حفر الابار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه واجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها .
ونصت المادة السابعة عشرة على التزام صاحب البئر بصيانة جميع ابار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسؤولا عن سلامتها وتنفيذ الارشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الادارة المختصة .
وأكدت المادة الثامنة عشرة حق رئيس مجلس ادارة الهيئة او نائبه في ايقاف سحب المياه الجوفية في اي وقت في منطقة ما واصدار التعليمات والارشادات واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية في هذه المنطقة وترشيد استغلالها بناء على نتائج الدراسات والتقارير التي ترفع له من الادارة المختصة.
وأشارت المادة التاسعة عشرة الى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لاتقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبيتن كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر او بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة لها .. وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة العقوبة وللهيئة وقف الحفر الى حين الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر او تجديدها .
ونصت المادة العشرون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر او البدء في حفرها بدون الحصول على رخصة حفر او بعد انتهاء مدة رخصة الحفر الممنوحة له .. ويحق للهيئة وقف الحفر بالطريق الاداري الى حين الحصول على رخصة الحفر او الى حين تجديدها وتضاعف الغرامة في حديها الادنى والاقصى اذا عاد المقاول او صاحب البئر الى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر او تجديدها كما يجوز للمحكمة الحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة الحادية والعشرون على أنه يجوز للمحكمة الحكم بازالة الاعمال المخالفة واعادة الحالة الى ما كانت عليها على نفقة المخالف.
ونصت المادة الثانية والعشرون على أن يعاقب بغرامة لاتقل على خمسة الاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم كل مقاول حفر خالف اي حكم من احكام المادتين (12) و (14) من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بشأنها.
كما نصت المادة الثالثة والعشرون على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم كل من يخالف قرار الايقاف الصادر وفقا للمادتين (15) و (18) من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم عن كل مخالفة لاحكام المواد (8) و (9) و (13) و (17) و (25) من هذا القانون .
وقضت المادة الخامسة والعشرون على أنه على جميع اصحاب ابار المياه الجوفية الموجودة عند العمل بأحكام هذه القانون والتي تم حفرها قبل ذلك ابلاغ الادارة المختصة ( ادارة الموارد المائية بهيئة البيئة - ابوظبي) عن هذه الابار على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة ووفقا للاحكام التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون .
وأكدت المادة السادسة والعشرون أنه يحق لموظفي الهيئة دخول اي ارض او مرزعة او منشاة لاجراء البحوث والدراسات او جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية او القيام بأية اجراءات يتطلبها تنفيذ هذه القانون على ان يخطر المالك مسبقا بالموعد المقرر لزيارة موظفي الهيئة .
ونصت المادة السابعة والعشرون على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس ادارة الهيئة او نائبة قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي ويكون لهم الحق في دخول اية ارض او مزرعة او منشأة لضبط المخالفات والتحقق من تنفيذ أحكام هذه القانون والقرارات المنفذة له .
ونصت المادة الثامنة والعشرون على أنه في حالة ضبط مخالفة لاحكام هذا القانون يقوم موظف الهيئة المختص الذي ضبط المخالفة بتحرير محضر بها وتتبع في شأن تحقيق المخالفة واحالتها الى المحكمة الجزائية الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية ويجوز استثناء الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المملوكة للدولة من كل او بعض احكام هذا القانون ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من رئيس مجلس ادارة الهيئة او نائبه.
كما نصت المادة التاسعة والعشرون على أن تقترح الهيئة الرسوم المستحقة عن الانشطة الاتية وهى منح رخصة مزاولة مهنة الحفر او تجديدها ومنح رخصة اجراء اي تغيير في البئر او تعميقها او تنظيفها او تعديل اي جهاز مرتبط بها بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة او تجديدها وترفع الهيئة تلك الرسوم للمجلس التنفيذي لاقرارها .
ونصت المادة الثلاثون على أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة او نائبه.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون على أن يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذه القانون .
وقضت المادة الثانية والثلاثون بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

رئيس الدولة يصدر قانون بشأن الدراجات المائية
12/3/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبى قانونا فى شأن تراخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية.
وخول القانون ادارة ابوظبى للمواصلات بدائرة البلديات والزراعة بالتنسيق مع هيئة ابوظبى للسياحة تحديد اماكن استخدام الدراجات والرقابة على المنشات المرخص لها بتأجير الدراجات.
وحدد القانون دائرة التخطيط والاقتصاد الجهة المخولة باصدار تراخيص للمنشات لمزاولة أعمال تأجير الدراجات.
وطالب القانون جميع مالكى الدراجات وقت صدوره توفيق اوضاعهم بالتقدم الى الجهات المعنية لترخيصها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال شهر من تاريخ نشره.
وخول القانون رئيس المجلس التنفيذى باصدار قرار باللائحة التنفيذية له.

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا في شأن حماية البيئة وتنميتها
7/5/2006م
فيما يلي نص القانون :
نحن خليفة بن زايد ال نهيان ..رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادى رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانية المعدلة له ..وعلى القانون الاتحادى رقم (3) لسنة 1979 فى شأن الدفاع المدنى والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم (5 ) لسنة 1979 فى شأن الحجر الزراعى والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى شأن انشا ء الهيئة العامة لادارة موارد المياه فى دولة الامارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادى رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجارى البحرى والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون اتحادى رقم (9 ) لسنة 1983 فى شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات .
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادى رقم ( 5)لسنة 1985 والقوانين المعدلة له وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادى رقم (3 ) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له وعلى قانون الاجراءات الجزائية ا لصادر بالقانون الاتحادى رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم (39 ) لسنة 1992 فى شأن انتاج واستيراد وتداول الاسمدة والمصلحات الزراعية وعلى القانون الاتحادى رقم (4 ) لسنة 1992 فى شأن مبيدات الافات الزراعية وعلى القانون الاتحادى رقم (7 ) لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدل له وعلى القانون رقم (19) لسنة 1993 فى شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادى رقم (24 ) لسنة 1999 فى شأن حماية البيئة وتنميتها وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد .
اصدرنا القانون الاتى ..
المادة الاولى
يستبدل بنصى المادتين ( 12) و ( 83) من القانون الاتحادى رقم (24) لسنة 1999 فى شأن حماية البيئة وتنميتها النصان الاتيان..
المادة ( 12) يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد انواعها فى القوائم ارقام ( 1 و 2 و 3 ) المرفقة بهذا القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات او نقلها او التجول بها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة الا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة كما يحظر اتلاف اوكار الطيور المذكورة او اعدام بيضها .وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التى يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث المرفقة بهذا القانون بالحذف او الاضافة او النقل .
..
المادة (83 ) يعاقب كل من يخالف احكام المادة ( 12 ) والبند (1) من المادة (64 ) من هذا القانون بالاضافة الى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة بالاتى ..
1- الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف درهم اذا وقعت الجريمة على أى نوع من الانواع المدرجة بالقائمة الاولى المرفقة بهذا القانون .
2- الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة على أى نوع من الانواع المدرجة بالقائمة الثانية المرفقة بهذا القانون .
3- الحبس مدة لاتقل عن شهر واحد وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة على أى نوع من الانواع المدرجة بالقائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون .
..
ـ الحيوانات الثدية
.. الارنب البرى وغزال ..غزال الريم..وغزال الجبل (الادمى )والمها العربى والطهر العربى والوشق والنمر العربى .
ـ الطيور
..الصقر الحر ..والشاهين ..والحبارى.. والكروان ..والقطاكستنائى البطن.
ـ الزواحف
.. سلحفاة بحرية مثلثة الرأس ..وسلحفاة البحرية الخضراء وسلحفاة بحرية منقار للباشق ..وسلحفاة بحرية جلدية الظهر.
( القائمة الثانية )
ـ الحيوانات الثدية
..قنفذ صحراوى.. وقنفذ براندتز.. والوبر الصخرى ..والثعلب الاحمر.. وذئب ..والثعلب الرملى.. والضبع المخطط ..والقط البرى والقط الرملى ..وغريرى العسل ..واللمس ..والثعلب الافغانى.
ـ طيور
... الغطاس المتوج الكبير.. والغطاس اسود الرقبة وجلم الماء الفاحم ..وطائر اللوء ويلسون وطائر اللوء ويتش والاطيش المقنع والاطيش احمر القدم والاطيش البنى ..وغراب البحر..والواق ..والواق الصغير وبلشون الليل والبلشون اخضر الظهر مخطط ..وواق ابيض صغير وبلشون الصخر ( البحر) وبلشون ابيض كبير.. والبلشون الرمادى وبلشون ارجوانى واللقلق الاسود واللقلق الابيض ..وابو منجل اللامع وابوملعقة والتم الصامت ..وتم ببويك والتم الصافر ..والاوزة الغراء واوز اربد وبط ابوفروة والشهرمان والصواى..وبط مسارى والحدف الشتوى ..والخضارى (ابوحشيش).. والبلبول والعمراوى وابومجرف (الكيش)..والونس وابو خصله (الزرق الاسود) وبلقشه حمراء الصدر وحرام النحل المتوج (الاسيوى) والحداة سوداء الاكتاف والحداء السوداء وعقاب المسك بالاس ..والنمر الاسمر وعقاب الحيات ( صرارة ) ومرزةالبطائح ..ومرزة الدجاج ..ومرزة مونتاجو والباز والباشق.. وباشق ليفانت ..والباشق الكستنائى ( شيكر ) والحوام ابيض العين والصقر الحوام والحوام طويل الساق.. والعقاب الاسفغ الصغير.. وعقاب السهول ( البادية والعقاب الذهبى وعقاب المسيرة (النتعل) وعقاب بونيللى.. والعرمق وصقر عمورية والبويز والشويهين ( البيدق ) والصقر الحر ..والشاهين المغربى والشنار (المسفرج) وحجل الرمال والحجل الاسود الدراج والدراج الرمادى والفر (السمن) ومرعة الماء والمرعة الرقطاء (المنقطة) والمرعه الصغيرة ومرعة بيوان وفرار (سمنون ) ارجوانى والغرة والغرة المتوجة والكركى الرمادى واكل المحار والنكات.
..الكروان الجبلى ..وابو اليسر المطوق وابو اليسر الشرقى.. وابو اليسر اسود الجناح ..وابو اليسر الصغير ..والزقزاق المطوق الصغير والزقزاق المطوق ..وزقزاق كينليتنز وزقزاق الرمل الصغير وزقزاق الرمل الكبير والزقزاق القزوينى.. والزقزاق الاغبر.. والقطقاط الذهبى الباسفيكى ..والقطقاط الرمادى والقطقاق ابيض الذيل.. والزقزاق الشامى.. والدريجة الكبيرة والدريجة الحمراء ( اللط ) والمدروان والدريجه حمراء الرقبة ..والدريجه الصغيرة ودريجه تميك ..والدريجه طويلة الاصابع ..والطيطوى مقوس المنقار..والدريجة والحجواله..
والشنقب ( الجهلول ) الصغير.. والشنقب والشنقب رفيع الذيل وديك الغابه..وبقويقه سوداء الذيل ..وبقويه مخططة الذيل.. وكروان الماء..الصغير ..وكراون الماء..والطيطوى احمر الساق المرقط ..وطيطوي البطائح ..وطيطوى اخضرالساق والطيطوى الاخضر.. وطيطوى الغياض وطيطوى صغير والطيطوى الشائع.. وقنبرة الماء..والفلروب احمر الرقبة والفلروب الرمادى وكركر بومارينى والكركر القطبى والكركر طويل الذنب ..والنورس ابيض العين ..ونورس المسك ..ونورس اسطوانى المنقار..وخطاف البحر القزوينى ..وخطاف البحر ساندويش وخطاف البحر الصغير...وخطاف المستنقعات ابيض الجناح ..وبومة المخازن البيضاء ..وبومة الاشجار المخططة ..وبومة الاشجار الاوروبية ..والبومة الصغيرة..والبومة القرناء ..والبومة الصماء ..وسيد السيخ ..والسيد الاوروبى.. والسيد المصرى..والقبرة قصيرة الاصابع الصغيرة ..وبلبل اصفر العجز ..والخناق الرمادى ..وابوالحناء ابيض الزور ..وابلق فينتش ..والابلق احمر الذيل .. وابلق احمر شرقى والابلق ابوقلنسوه وابلق هيرم ..وهازجه الشجر ..والهازجة الراساء ..ودخلة الصحراء بيضاء الزور الصغرى ..ودخلة هيوم بيضاء الزرر الصغرى ..ونقشاره رادى.. ونقشاره الورق..وجلم الماء الفارسى ..والطائر الاستوائى احمر المنقار.. وغراب البحر السوقطرى ..والبجع الابيض ..والاوزة الغراء الصغيرة ..والحذف الصيفى ..وشرشير مخطط وحرارى ابيض العين ..وحوام النحل الاوروبى ..والرهو ..وابوالمغازل والحنكور ..والزقزاق الاسكندرى..والزقزاق الاجتماعى (قطقاط ) والطيطوى عريض المنقار.. والشنقب الكبير ( جهلول) ..
والنورس القاحم.. وخطاف البحر المتوج ..وخطاف البحر المتوج الصغير وخطاف البحر ابيض الخد..وخطاف البحر الاسمر..وخطاف البحر سوندرز وصياد السمك ( الرفراف ) وغراب الزيتون الاوروبى..والهازجه المنتعلة.. وخطاف الذباب شبه المطوق ..والثرثاره العربية ..وعصفور الصخر الباهت..والدرسة الرمادية ..ومرعة الغيط (صفرد ).. وبجع الدلماثيا الاشعث..والنحام الكبير (البشروش) والنعام الصغير..والرخمه المصرية ..والنر الاوذن ..والمرزة الباهته (البغثاء) والعقاب الاصفع (ارقط) كبير.. وملك العقبان ..وعقاب نسارى (عقاب السمك).. والعويسق ..وصقر الغروب ..والبومه النمساوية ( بوهة) .
ـ الزواحف
.. الضب ..والورل .
( القائمة الثالثة )
ـ الحيوانات الثدية
..زبابة سافيز ..وخفاش الفاكهة.. وخفاش مسقط فارى الذنب ..وخفاش ورقى الانف الفارسى ..والجربوع ..والفار المصرى الشوكى والجرذ العربى ..
ـ الطيور
غطاس صغير ..وبلشون البرك الهندى ..وبلشون البقر ابوقردان.. والبلشون الابيض الصغير..والبلشون المتوسط ..واوزة مصرية ..وحذف القطن ..ودجاجة الماء بيضاء الصدر ودجاجة الماء والزقزاق المحمر ..والدريجة سوداء الظهر..ونورس البحر الابيض المتوسط ..والنورس الصغير.. نورس سابينى ..والنورس اسود الراس ..والنورس بنى الراس ..والنورس الشائع والنورس اسود الظهر الصغير..والنورس السيبيرى ..والنورس القزوينى وخطاف البحر النيلى ( الاويق) ..وخطاف البحر الوردي وخطاف البحر الشائع وخطاف البحر القطبى ..وخطاف البحر الفاحم ..وخطاف المستنقعات الملتحى..وخطاف المستنفعات الاسود.. والابله الصغير.. والابله الشائع..والقطا المخطط والقطا المرقط والقطا اسود البطن ..وحمام بري ..والحمام الجبلي وحمام الغابات ..والحمام المطوق ..والقمرى والقمرى الشرقى وحمام النخيل ( الضاحك) ويمام طويل الذنب ..والببغاء الهندية الطوق ..والببغاء النبيله ..والوقواق الشائع (البقو ) وكول ..واليمامه الشائعة.. واليمامه الباهته واليمامه الصرور ..ويمامة الباشفيك ..واليمامه الصغيرة ..وصياد السمك ابيض الصدر وصياد السمك رمادى الراس ..وصياد السمك الشائع ..وصياد السمك الابقع والوروار ابيض الزور ..والوروار الشرقى الصغير ..والوروار العراقى ازرق الخد ..والوروار الاوروبى وغراب الزيتون الهندى ..والهدهد واللواء ..والقبرة سوداء الراس ..وقبرة الرمال وقبرة الصحراء موشحة الذنب ..وقبرة الصحراء والقبرة الهدهدية ..والقبرة الشرقية الكبيرة ..والقبرة الشرقية المرقطة الصغيرة ..والقبرة قصيرة الاصابع ..والقبرة المتوجة ..وقبرة السماء الصغيرة الشرقية وقبرة السماء ..القبرة المقرنة وخطاف الشواطىء بني الرقبة وخطاف الشواطىء والخطاف الباهت وخطاف الصخور الافريقى وخطاف الشواهق الباهت وخطاف الشواهق والسنونو والسنونو ملكى الذنب والسنونو احمر العجز.. وسنونو الصخور الهندى ..وخطاف الضواحي وخطاف الضواحي الاسيوي..وجشنة ( ابوتمرة ) الاسيوي ..وجشنة بلايت ..وجشنة الصحراء ..وجشنة طويلة المنقار..وجشنة زيتولية الظهر.. وجشنة الشجر ..وجشنة الغيط ..وجشنة حمراء الزور ..وجشنة مصفرة البطن ..وجشنة الماء ..وذعرة الغابات والذعرة الصفراء ..وذعرة سوداء الراس ..وذعرة صفراء الراس ..والذعرة الرمادية والذعرة البيضاء..والذعرة المقنعة ..وبلبل ابيض الخد وبلبل احمر الوجنة.. وبلبل احمر التلمجز..وابوالحناء الاحمر وابوالحناء الاسود ..وابو الحناء ..والعندليب ..والهزاز الاوروبي..
والهزاز ازرق الزور.. وحميراء ايفرسان ..والحميراء السوداء والحميراء وحميراء ارمبيرج ..والقليعي اسود الذنب.. والقليعي .. والقليعي المطوق ( محاكي الصخور ) ..والقليعي المطوق السيبيري والقليعي الابقع والابلق الاشهب والابلق الاوروبي والابلق الابقع ..والابلق اسود الاذن ..وابلق البادية ( الصحراء ) ..والابلق الحزين والابلق الاسود ابيض القنة ..وسملة الصخور ..وسملة الصخور الزرقاء والدج المطوق ..والشحرور ..والسملة الحاجبية ..والسملة القاتمة.. والسملة سوداء الرقبة ..وسملة الحقول ..والسملة المغردة ..والسملة حمراء الجناحين ..وسملة الدبق وهازجة سيتيز .. والهازجة الرشيقة ..وسملة الشجر ( هازجة الشجيرات ).. وهازجة الجندب ..وهازجة النهر وهازجة سافيزوهازجة سوداء اللحية ( الشنب ).. وهازجة السعد ..وهازجة الارز ..وهازجة القصب (بلايث) وهازجة البطائح ..وهازجة القصب الشرقية وهازجة القصب الصياحة وهازجة القصب الكبرى والهازجة الزيتولية وهازجة سايكيز ..والهازجة الليمونية.. وهازجة الصحراء وهازجة الحدائق ..والهازجة الموشحة ..والخلة بيضاء الزور الصغرى والخلة بيضاء الزور وهازجة البساتين وابوقلنسوة ( عضفور التين)والنقشارة الخضراء ..والنقشارة صفراء الحاجب ..ونقشارة هيومز والنقشارة القاتمة.. ونقشارة بوتيللي ..ونقشارة الغاب.
نقشارة ونقشارة الصفصاف وخطاف الذباب المزوق وخطاف الذباب المرقط وخطاف الذباب احمر الصدر وخطاف الذباب الابقع وعصفور الشمس الارجواني وعصفور التوت (الصغير الذهبي ) وصرد محمر الذنب وصرد احمر الظهر وصرد كستنائي الظهر ..وصرد طويل الذنب والصرد الرمادي الصغير والصرد الرمادي الكبير والصرد الرمادي السهلي والصرد احمرالقبة والصرد المقنع ..والدرنجو الاسود ..والغراب الدوري والغراب طويل المنقار ( غراب الغاب ) ..و الغراب بني الرقبة والزرزور ابيض البطن الزرزور والزرزور الوردي زالزرزور الرمادي ( ابولغد ) ومينة مبقعة واميلة الشائعة وميلة براهيمي ومينة الضفاف والعصفور الدوري والعصفور الاسباني وعصفور الشجر والعصفور اسود الرقبة وفضي المنقار الهندي ..والعصفور الظالم.. والشرشور الجبلي ..الحصون وحصون الشوك وحسون التفاح والزمير الوردي والعصفور الوردي الشائع ودرسة الصنوبر والدرسة الاوروبية الصفراء ..و درسة بيضاء القنة والدرسة المنزلية.. ودرسة الشعير ودرسة الريف والدرسة..
الصغيرة والدرسة صفراء البطن ودرسة القصب ودرسة حمراء الراس ودرسة سوداء الراس ودرسة القمح الشائعة .
ـ الزواحف
..ابوبريص ..ابوبريص.
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
 

رئيس الدولة يصدر قانونا بانشاء مؤسسة التنمية الاسرية.
10/5/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبى القانون رقم (11) لسنة 2006 بانشاء مؤسسة التنمية الاسرية .
ووفقا للقانون تنشا مؤسسة عامة غير ربحية تسمى ( مؤسسة التنمية الاسرية) ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالى والادارى برئاسة سمو الشيخه فاطمة بنت مبارك وتتبع ديوان ولى العهد.
ويكون مقر المؤسسة مدينة ابوظبى ويجوز لمجلس الامناء بعد موافقة الرئيس ان ينشىء فروعا ومكاتب لها فى الامارة.
وتهدف المؤسسة الى رعاية وتنمية الاسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص تاكيدا لدور الاسرة فى التنشئة الاجتماعية وتحقيق رؤية شاملة فى التعامل مع قضايا المرأة والطفل والتنمية المستدامة للاسرة ضمانا لخلق مجتمع قادر على المنافسة بالعلم والمعرفة مع التطوير المستمر للقدرات والمهارات .
وتهتم على وجه الخصوص بتأصيل القيم الدينية وغرس التقاليد العربية الاصيلة لضمان استمرارية الاسرة وتماسك المجتمع والعمل على مساعدة المرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من الاسهام الفاعل فى حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبنى اساليب مبتكرة لتنفيذ السياسات الرامية الى رعاية وتنمية وتأهيل المرأة والطفل فى اتساق مع السياسة الاجتماعية للدولة وبالتعاون الامثل مع المنظمات الاقليمية والدولية ووضع الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة فى تنشئة ووقاية ورعاية الطفل واعداده الجيد للمستقبل واعتماد مبدا العدل والمساواة بين الرجل والمرأة والشراكة فى الاسرة لمسايرة التنمية الشاملة والاهتمام بمحاربة الفقر واتاحة الفرص للمرأة للمشاركة فى سوق العمل لزيادة دخل الاسرة واعتماد مشروعات الرعاية والانماء الداعمة لمتطلبات الامومة والطفولة والدفاع عن حقوق المراة فى كافة المجالات بما يكفل لها حياة اسرية كريمة باعتبارها الخلية الاساسية للمجتمع.
كما تهتم بايجاد الاليات المناسبة لحل المنازعات والمشكلات التى تواجه المرأة والاسرة بوجه عام سواء كان ذلك من خلال المؤسسة او بتفويض من الغير فى هذا الشأن ..وتوفير الرعاية للمسنين بكافة صورها واشكالها والعمل على استقطابهم للعيش فى حياة اجتماعية مستقرة ..وازكاء روح المبادرة والابتكار لدى النشىء والشباب لتحفيزهم على العمل والانتاج ونشر الوعى بقضايا الاسرة باستخدام الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية وتعميم مفاهيم الثقافة البيئية لضمان الترشيد الامثل للمياه والطاقة والوعى البيئى ..وغرس وتمكين مفاهيم واليات العمل التطوعى لدى افراد الاسرة ..والاهتمام بقضايا التربية والتعليم ووسائل التقنية الحديثة لتحقيق اهداف المؤسسة ..ودعم حقوق المرأة الاسرية وتنميتها.
وتختص المؤسسة ..وفقا للمادة الخامسة ..بكل ما من شأنه تنمية ورعاية الاسرة بمفهومها الشامل على نحو يحقق اهداف وغايات المؤسسة ولها على وجه الخصوص : المساهمة فى وضع استراتيجيات للنهوض بالمرأة والطفل بالتعاون مع الجهات المعنية والاشراف على تنفيذها في اطار ونطاق المؤسسة وفروعها ومكاتبها في حدود اهداف هذا القانون.
وتنفيذ التشريعات الاجتماعية واقتراح مايلزم لتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان حقوق المرأة والطفل.
ووضع البرامج الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للاسرة والمرأة والطفل والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بمناقشة القضايا الخاصة بالاسرة والمرأة والطفل والتعاون مع وفد الدولة المشارك فى ذلك لتحديد رؤية وموقف استراتيجى موحد واقامة المعارض والحفلات والمنتديات التى تساهم فى نشر رسالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتعاون مع المجلس الاعلى للامومة والطفولة فى الدولة لتحقيق افضل مستوى من الرعاية والمتابعة لشئون الاسرة والمرأة والطفل مع ايجاد برامج مشتركة فى النطاق المتماثل فى العمل بينهما وايجاد اليات ووسائل وطنية تعنى بشئون الاسرة وتعمل على تنسيق العمل مع المؤسسات الرسمية فى الدولة والجمعيات الاهلية ذات العلاقة بهدف تحقيق تكامل نوعى ..واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل والتشوهات التى تصيب الاسرة والمجتمع من خلال الحلول العلمية والعملية ..واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الاسرة والمرأة والطفل ودراسة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التى تواجه ذلك حاضرا ومستقبلا ..والتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص المشابه بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك واعداد المطبوعات والمنشورات المرئية والمسموعة والمقرؤة بما فى ذلك الاشرطة والافلام التى تتوافق مع اهداف المؤسسة .
وبحسب المادة السادسة (رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى ) الذى يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها امام الجهات العليا فى الدولة ويكون له وجه الخصوص مايلى: اعتماد السياسة العامة للمؤسسة والموافقة على الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة للاسرة والمرأة والطفل ..واعتماد تعيين كبار موظفى المؤسسة ..واعتماد انشاء الفروع والمكاتب اللازمة لعمل المؤسسة وتطويرها واعتماد مشاركة المؤسسة فى المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية ..ويجوز للرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس والمدير العام .
ويتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس ونائب له وعدد كاف من الاعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من ولى العهد بناء على اقتراح الرئيس .ويبين النظام الاساسى اجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
ومجلس الامناء هو السلطة المشرفة على شئون المؤسسة ويمارس المجلس على وجه الخصوص .. رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها على نحو يكفل تحقيق اهداف المؤسسة وغاياتها ..واعداد النظام الاساسى للمؤسسة وهيكلها التنظيمى ..واعتماد قواعد استثمار اموال المؤسسة وتحديد المصارف التى تودع فيها ..واعتماد الحساب الختامى والميزانية السنوية للمؤسسة ورفعهما الى المجلس التنفيذى بعد الاستئناس براى الرئيس ..واقتراح تعيين كبار موظفى المؤسسة ..والموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات وفق القواعد الواردة فى اللوائح المالية والادارية للمؤسسة ..وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ..وتعيين مدققى الحسابات وتحديد اتعابهم واعتماد التقارير الدورية عن عمل الوحدات التنظيمية للمؤسسة ..واعتماد مشروع جدول اعمال المجلس ومايحيله الرئيس الى المجلس من اختصاصات او مهام اخرى.
ويكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناء على ترشيح المجلس ويكون مسئولا امامه على سير العمل بالمؤسسة وفق اهدافها واستراتيجياتها وله على الاخص : اعداد اللوائح والنظم اللازمة لسير عمل المؤسسة بما فى ذلك لائحة شئون الموظفين واللوائح المالية والادارية ..واقتراح النظام الاساسى للمؤسسة وهيكلها التنظيمى ..وتعيين موظفى المؤسسة بمراعاة ما تنص عليه المادة (6) فقرة (3) من هذا القانون واعداد الخطط االلازمة لادارة واستثمار اموال المؤسسة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعداد مشروع جدول اعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته واعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى وتمثيل المؤسسة امام القضاء والغير وله ان ينيب عنه من يمثلها فى ذلك واعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدات التنظيمية .
ووفقا للمادة العاشرة يكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة يتم الصرف منها وفقا لما تنص عليه اللوائح المالية للمؤسسة.
ويحدد المجلس قواعد استثمار الوفر المتحقق فى الميزانية وذلك بما لا يت عارض مع اهداف المؤسسة.
وتتكون موارد المؤسسة مما يلى: الاعتمادات السنوية المخصصة لها من الحكومة ..والوفر المتحقق من الميزانية عن السنوات السابقة وعوائد استثمار اموالها وممتلكاتها والاموال والممتلكات التى تؤول للمؤسسة طبقا للمادة (16) من هذا القانون ..والايرادات التى تحققها من ممارسة انشطتها والهبات والاعانات والتبرعات التى تتفق مع نشاطها ويوافق عليها المجلس واية موارد اخرى يقرها المجلس.
وتبدا السنة المالية للمؤسسة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى اخر ديسمبر من العام التالى .
ويكون للمؤسسة مدقق حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين المعتمدين فى الامارة ويلتزم بتقديم تقريره وفق التدقيق للتعارف عليها وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية .ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وعضوية مجلس الامناء او اى عمل اخر فى المؤسسة او يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها.
وبحسب المادة 14 ..تعتبر اموال المؤسسة ومنشأتها وملحقاتها اموالا عامة.
وتنص المادة 15 على ان تعفى المؤسسة وفروعها ومكاتبها والجهات التابعة لها من كافة الرسوم والضرائب المحلية.
وحسب المادة 16 من القانون ..تحل المؤسسة محل (جمعية نهضة المرأة الظبيانية) وفروعها ومكاتبها والاندية التى ضمت اليها وتؤول اليها جميع الاموال والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بتلك الجهات وتنتقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها.
وتشكل لجنة للقيام بكافة الاجراءات اللازمة لهذا الغرض خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجوز لرئيس المؤسسة اعادة تشكيل الاندية النسائية وتوحيد نظم اداراتها وبرامجها وعضويتها فى الامارة.
وتطبق على موظفى ومستخدمى المؤسسة من المواطنين قوانين وانظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافات التقاعد المدنية المعمول بها فى الامارة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
كما يخضع موظفو المؤسسة من غير المواطنين لاحكام العقود المبرمة معهم واللوائح والنظم الصادرة عن المجلس .وتسرى عليهم احكام قانون ونظم الخدمة المدنية فى الامارة فيما لم ينص عليه فى عقودهم ولوائح ونظم المؤسسة.
ووفقا للمادة 19 ..ينقل الى المؤسسة موظفو ومستخدمو جمعية نهضة المراة الظبيانية وفروعها وكذا الجهات والنوادى التى ضمت اليها وفقا لما يراه المجلس وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم .
ويستمر المذكورون فى ممارسة وظائفهم لحين تسوية اوضاعهم وفقا للوائح ونظم المؤسسة.
وحسب القانون يصدر النظام الاساسى للمؤسسة والهيكل التنظيمى واللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بقرارات من المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.
ونصت المادة 21 من القانون على ان يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام القانون.
وينفذ القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.


رئيس الدولة يصدر قانونا بانشاء مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي.
12/5/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي قانونا بانشاء مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.
ونص القانون على ان ينشأ مجلس يسمى (مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتكون له الاهلية القانونية الكاملة لممارسة جميع نشاطاته وتحقيق أهدافه ويطلق عليه اختصارا (المجلس الاقتصادي) على أن يكون المقر الرئيسي للمجلس مدينة ابوظبي ويهدف المجلس الاقتصادي الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
ونص القانون على ان يتولى ادارة المجلس الاقتصادي مجلس ادارة مؤلف من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثمانية عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي وذلك على النحو الآتي:- خمسة اعضاء من القطاع العام على ان يكونوا من مواطني الدولة وخمسة اعضاء يمثلون القطاع الخاص من مواطني الدولة وخمسة اعضاء يتم ترشيحهم من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وثلاثة اعضاء يتم ترشيحهم من قبل مجالس رجال الاعمال، ويوصي بتعيينهم الى المجلس التنفيذي ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تعيين اعضاء اضافيين بقرار يصدره لهذه الغاية .
ونص القانون على ان تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء الاعضاء المرشحين من مجالس رجال الاعمال تكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي سنويا بتعيين الاعضاء المرشحين من مجالس رجال الاعمال.
كما نص القانون على أن المجلس هو السلطة المختصة بشؤون المجلس الاقتصادي وتصريف أموره واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وخول القانون المجلس بانشاء لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين اعضائه او من الغير متى اقتضى الامر ذلك وله ان يعهد الى هذه اللجان ببعض اختصاصاته.
ونص القانون على ان تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي قوانين وانظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في امارة ابوظبي وذلك فيما لم يرد به نص خاص في لوائح ونظم المجلس الاقتصادي.

رئيس الدولة يصدر قانونا بانشاء مجلس تنمية المنطقة الغربية
13/5/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " بصفته حاكما لامارة أبوظبى قانونا بانشاء مجلس تنمية المنطقة الغربية بامارة ابوظبى تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالى والادارى والاهلية القانونية الكاملة ويكون مقره مدينة زايد بالمنطقة الغربية
ويهدف المجلس الى الارتقاء بالمستوى المعيشى لاهالى المنطقة من خلال العمل على رفع مستوى العمالة المحلية وتوفير مناخ تجارى واستثمارى ملائم واقتراح آليات ووسائل لتطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل عام .
ونص القانون على أن يكون للمجلس مجلس استشارى مكون من ثلاثة عشر عضوا يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من المجلس التنفيذى ويشكل المجلس الاستشارى من مدير عام المجلس وخمسة اعضاء يمثلون القطاع التجارى والاستثمارى فى المنطقة وسبعة اعضاء يمثلون ديوان ولى العهد ورئيس مجلس بلدى المنطقة الغربية ووزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة ابوظبى وجهة استثمارية محلية يحددها المجلس التنفيذي وشركة بترول ابوظبى الوطنية .
وحدد القانون مدة العضوية فى المجلس الاستشارى بخمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على ان تكون مدة العضوية فى اول مجلس سنتين ونصف وينتخب اعضاء المجلس الاستشاري رئيسا للمجلس فى اول اجتماع له وتكون مدة رئاسة المجلس خمس سنوات غير قابلة للتجديد باستثناء مدة رئاسة المجلس الاول ولايجوز ان يتولى المدير العام رئاسة المجلس.

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن الشركات التجارية
20/5/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانونا اتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم (8)لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة ( 168) من قانون الشركات التجارية المشار اليه النص الآتي ..
المادة ( 168
)
لا يجوز للشركة ان ترتهن أسهمها أو أن تشترى تلك الاسهم الا اذا كان الشراء لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم ..وعندها لايكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولانصيب فى الأرباح.
ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لاتجاوز ( 10 بالمائة) من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقا للضوابط الاتية ..
1- ان تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التى تضعها الهيئة في هذا الشأن.
2- ان يقوم مجلس ادارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة .
3- ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطى القانونى في عملية الشراء .
4- مع مراعاة حكم البند ( 9 ) من هذه المادة ..يشترط ان يتم الاعلان للجمهور عن عملية الشراء فى صحيفتين يوميتين محليتين واسعتى الانتشار أحداهما باللغة العربية على الأقل وتمضى مدة لاتقل عن اسبوعين بين تاريخ الاعلان عن رغبة الشركة فى الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء .
5- ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها ..وأن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء واذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالى أعدمت الاسهم المشتراه.
6- أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الاسواق المالية المرخصة في الدولة .
7- ألا تقوم الشركة باصدار أية أسهم جديدة قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراه .
8- ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة ( 15 ) يوما قبل و( 3 ) أيام بعد الاعلان عن البيانات المالية للشركة او أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا او هبوطا.
9- ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها الا بعد مضى مدة لاتقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراه.
10- ان تحصل الشركة ( اذا كانت بنكا ) على موافقة المصرف المركزى قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التى يحددها المصرف المركزى في هذا الصدد .
11- ألا يكون أى من اعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا فى عمليتى الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة .
12- أن يتم الافصاح عن عمليات الشراء والبيع لاسهم الشركة فى التقرير ربع السنوى الذى تصدره الشركة.
وتفقد الاسهم المشتراه بقصد بيعها حقها فى الحصول على الربح وفى التصويت فى الجمعيات العمومية الى أن يعاد بيعها .
ونصت المادة الثانية من القانون على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون ..فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس الدولة يصدر قانونا بانشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون بابوظبي
29/5/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم (14) لسنة 2006 بانشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون - ابوظبي .
ويقضي القانون بأن تنشأ بموجب احكامه جامعة في الامارة تعرف باسم (جامعة باريس السوربون أبوظبي) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري في جميع شؤونها والاهلية القانونية الكاملة وتكون مملوكة بالكامل لمجلس ابوظبي للتعليم ويكون مقرها الرئيسي مدينة ابوظبي ويجوز بقرار من مجلس ابوظبي للتعليم بناء على اقتراح من المجلس فتح فروع لها داخل الدولة وخارجها.
ونص القانون على أن الجامعة تهدف الى الاسهام في تعزيز فرص التعليم العالي وتنوعها في الدولة ودول الخليج ومنطقة الشرق الاوسط بوجه عام وفي اطار النظام القانوني المطبق في الدولة وتمنح الجامعة الشهادات العلمية وفقا للانظمة الفرنسية والتنظيمات الاكاديمية لدى جامعة باريس السوربون .
وبالنسبة للتنظيم الاداري والاكاديمي للجامعة فقد نص القانون على أن يتولى ادارة كافة شؤون الجامعة مجلس ادارة مكون من ستة اعضاء ثلاثة تعينهم جامعة باريس السوربون وفقا للنظام القانوني في هذه الجامعة من بينهم رئيس المجلس وثلاثة اعضاء يصدر بتعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي للامارة بناء على ترشيح مجلس ابوظبي للتعليم ويكون من بينهم نائب رئيس المجلس ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه او خلو منصبه .
ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الاهداف التي انشئت من اجلها واعتماد البرامج الدراسية ومدتها واصدار التقويم الدراسي ومنح الدرجات العلمية وفقا للانظمة المتبعة واصدار اللوائح الادارية والمالية ونظم التوظيف المطبقة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتعليم واية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا القانون او يعهد بها الى المجلس .
ويقضي القانون بأن يكون للجامعة مجلس للشؤون الاكاديمية يتكون من عدد من الاساتذة برئاسة ممثل عن جامعة السوربون ونائب للرئيس يعينه مجلس ابوظبي للتعليم ويختص باقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس والترشيح لوظائف اعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات الى المجلس واعداد اللوائح الداخلية للكليات ورفعها الى المجلس للاعتماد واقتراح سياسة تطوير النشاط العلمي ورفعها الى المجلس للاعتماد واية مهام اخرى اكاديمية يكلفه بها المجلس.
وينص القانون على أن يشكل مجلس للشؤون الادارية في الجامعة من عدد من العاملين بها برئاسة ممثل عن جامعة باريس السوربون ونائب يعينه مجلس ابوظبي للتعليم. ويقضي بأن تقدم الجامعة برامج اكاديمية في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية والفنون الجميلة وذلك لنيل درجة الليسانس في علوم التاريخ وتاريخ الفن والاثار والموسيقى وعلم الموسيقى والحغرافيا والتخطيط والاداب واللغات والحضارات والفلسفة والاجتماع والمعلومات والاتصالات.
وتقدم الجامعة برامج اكاديمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم المشار اليها .
كما تقدم الجامعة في مرحلة لاحقة برامج اكاديمية لنيل شهادات جامعية في مجال القانون والاقتصاد والسياسة ويجوز للجامعة تقديم برامج اكاديمية لنيل شهادة جامعية في مجالات اخرى بناء على موافقة مسبقة من المجلس ومجلس ابوظبي للتعليم .
ويقضي القانون بأن تسري احكام الاتفاقية الموقعة مع جامعة باريس السوربون في ابوظبي في 19 فبراير 2006 فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة في الدولة .
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تجدر الاشارة الى أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بضرورة تطوير التعليم في الدولة ليضاهي اعلى المستويات العالمية بدأت تترجم الى حقيقة ملموسة وذلك باصدار القانون رقم ( 4 ) لعام 2006 بانشاء وتنظيم جامعة السوربون بأبوظبي .
كما ان جهود الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس ابوظبي للتعليم ومتابعته الحثيثة للنهوض بالتعليم تتضح من خلال السعي لجذب اعرق المؤسسات التعليمية والخبرات المتميزة الى ابوظبي وكذلك متابعة واشراف سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس ابوظبي للتعليم كان لها دور رئيسي في الارتقاء بالتعليم على كافة الصعد .
يذكر ان السوربون هي من اعرق الجامعات العالمية ويحظى خريجوها بالتميز كما يتمتعون بالثقة لدى كافة المحافل الدولية .
وسيتم افتتاح الجامعة للدراسة في موقعها المؤقت بابوظبي في السابع من اكتوبر القادم على أن يكتمل انشاء المباني الدائمة في مطلع 2008 وسيقوم مدرسون من جامعة باريس السوربون بتدريس كافة المواد وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه وفقا لنظام التعليم الاوروبي الموحد ( ال.ام.دي) ويمكن الانتقال من الجامعة الى اي من الجامعات الاوروبية بعد اكمال اي من المراحل وفقا للنظام الاوروبي في اعتماد الساعات الدراسية ( اي.سي.تي.اس) علما بان الدراسة ستكون باللغة الفرنسية وتقدم الجامعة دورة في اللغة الفرنسية لمدة فصل او فصلين دراسيين لاعداد الطلبة لتلقي كافة العلوم الاخرى باللغة الفرنسية .
كما ان الجامعة تسجل الطلبة والطالبات من كافة الجنسيات وتمنح البعثات الدراسية الكاملة والجزئية وفقا لسياستها بهذا الخصوص.
وقد فتحت الجامعة ابواب التسجيل لهذا العام 2007/2006 في مقر مجلس ابوظبي للتعليم كما يمكن التسجيل من خلال شبكة الانترنت.

رئيس الدولة يصدر قانونا بتشكيل مجلس ابوظبي للاستثمار
12/6/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 16 لسنة 2006 بانشاء مجلس ابوظبي للاستثمار فى امارة ابوظبي يسمى (مجلس ابوظبي للاستثمار) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالى والادارى والاهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع حاكم الامارة .
ونص القانون فى مادته الثالثة على ان يكون مقر المجلس الرئيسي مدينة ابوظبى ولمجلس الادارة انشاء فروع له داخل الامارة .
وجاء فى المادة ( 4) ان المجلس يهدف الى استثمار الاموال التى تخصصها الحكومة للاستثمار فى داخل الامارة وخارجها وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن الكامل بينها وتوفير الضمانات الكافية للاموال المستثمرة والتنسيق مع المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الجهات الحكومية فى داخل الامارة .
وفى اختصاصات المجلس جاء فى المادة ( 5) يتولى المجلس استثمار الاموال التى تخصصها الحكومة للاستثمار داخل الامارة وخارجها فى اوجه الاستثمار الكفيلة بتنمية هذه الاموال وفقا للقانون وله فى سبيل ذلك رسم السياسات اللازمة لاستثمار هذه الاموال واعادة استثمارها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الاتية..
ـ تاسيس الشركات والمؤسسات العاملة فى مجالات الاستثمار المختلفة
ـ الاستثمار واعادة الاستثمار فى اية اصول راسمالية او حقوق عينية وفقا للقوانين السارية.
ـ والاستثمار فى الاسهم والسندات والتعامل فى الاوراق المالية بمختلف انواعها.
ـ المساهمة او المشاركة فى كافة المشاريع بما يساهم فى تحقيق اغراض المجلس .
ـ القيام باية استثمارات او تصرفات مالية اخرى فى مجال تحقيق اهداف المجلس يوافق عليها مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (6) على ان يتولى المجلس ممارسة كافة الاستثمارات داخل الامارة والتى كانت مخولة الى جهاز ابوظبى للاستثمار.
وفى ادارة المجلس جاء فى المادة (7) يتولى ادارة المجلس مجلس ادارة يشكل من رئيس وستة اعضاء على الاقل من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم اميرى.
ـ تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ـ لمجلس الادارة ان يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء ويحدد مكافاتهم المالية وان يدعو الى اجتماعاته من تدعو الحاجة اليهم دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ـ يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه يكلفهم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (8) .. يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل شهر ولرئيس مجلس الادارة او نائبه على حسب الاحوال ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع عند قيام الحاجة لذلك او بناء على طلب ثلاثة من الاعضاء على الاقل.
ـ لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ـ تكون مداولات مجلس الادارة سرية ولا يجوز اعلانها الا باذن من الرئيس.
ـ اذا تخلف احد اعضاء مجلس الادارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول جاز بقرار منه اعتباره مستقيلا .
ـ يصدر مجلس الادارة نظام اجتماعاته.
ونصت المادة (9 ) .. يكون لمجلس الادارة امانة تتولى اعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته فى سجلات منتظمة ويكون مسؤولا عنها امين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس .
وجاء فى المادة ( 10) .. لا يجوز ان يكون لاى عضو من اعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى العقود والمشاريع والتصرفات التى يعقدها المجلس او يقوم بتنفيذها .
ونصت المادة (11) .. مجلس الادارة هو السلطة العليا المسؤولة عن ادارة المجلس وتصريف اموره ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لهذا القانون ويختص بصفة خاصة بالاتى..
ـ وضع السياسات العامة للاستثمار فى المجلس واعتماد ومتابعة خطط تنفيذها فى حدود الاموال المخصصة من الحكومة.
ـ اصدار جميع اللوائح التنظيمية المالية والادارية بما فى ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين فى المجلس.
* الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس واقرار الحساب الختامى السنوى ورفعها للمجلس التنفيذى للاعتماد.
ـ تعيين كبار الموظفين فى المجلس وترقيتهم وانهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها فى المجلس.
ـ اعتماد التقرير السنوى للمجلس.
ـ اصدار الهيكل التنظيمى للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للادارات والاقسام والوحدات الادارية الواردة به.
* اية اختصاصات اخرى تخول الى المجلس بموجب القوانين او قرارات من المجلس التنفيذى تتعلق باهداف المجلس.
ونصت المادة (12) ان العضو المنتدب هو الممثل القانونى للمجلس ويكون متفرغا للعمل به ويتولى الاختصاصات التالية ..
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الادارة وتسيير اعمال المجلس فى حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ـ اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والادارية وعرضها على مجلس الادارة للاعتماد.
ـ اقتراح توزيع الاستثمارات على المجالات والانشطة المختلفة.
ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى.
ـ الامر بالصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الميزانية وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والانظمة المعمول بها.
ـ تعيين الموظفين وفقا للوائح والنظم الصادرة عن مجلس الادارة.
ـ اعداد تقارير دورية تتضمن جميع التفصيلات عن نشاط المجلس ورفعها الى مجلس الادارة.
ـ اية اختصاصات اخرى يكلف بها من مجلس الادارة.
وفي مالية المجلس جاء في المادة ( 13) تبدأ السنة المالية للمجلس في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من العام التالي.
مادة( 14) يعفى المجلس والشركات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
وفي احكام عامة جاء في مادة ( 15) يكون للمجلس مدقق حسابات قانوني او اكثر من المدققين المعتمدين يصدر بتعيينهم وتحديد اتعابهم قرارا من مجلس الادارة.
ونصت المادة ( 16) يلغى من احكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 في شأن اعادة تنظيم جهاز ابوظبي للاستثمار والقوانين المعدلة له ما يتعارض مع احكام هذا القانون .
00كما يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
وجاء في المادة ( 17) يحل المجلس محل جهاز ابوظبي للاستثمار في كافة الاستثمارات داخل الامارة وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تضم ممثلين عن الجهاز والمجلس للقيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة ( 18 ) انه يجوز بقرار من مجلس الادارة بتحويل جزء من رصيد الاستثمار الى الامارة متى ما راى ذلك مناسبا.
وجاء في المادة ( 19 ) انه لا يكون حل المجلس او تصفيته الا بقانون وعند حله او تصفيته يؤول رصيد الاستثمار الى الحكومة وفقا للاوضاع التي يحددها القانون.
وجاء في المادة ( 20 ) يطبق على موظفي المجلس من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الامارة.
وتسري في شأن موظفي الجهاز احكام الخدمة المدنية المعمول بها في جهاز ابوظبي للاستثمار الى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس.
وجاء في المادة ( 21 ) انه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم اميري.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
 

رئيس الدولة يصدر قانونا بانشاء المجلس الاعلى للامن الوطني
13/6/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا اتحاديا يقضى بانشاء المجلس الاعلى للامن الوطنى بهدف تحقيق امن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها وفقا لما هو منصوص عليه فى هذا القانون.
ونص القانون على ان يشكل المجلس الاعلى للامن الوطنى برئاسة رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شئون الرئاسة ورئيس جهاز امن الدولة ورئيس اركان القوات المسلحة ومستشار الامن الوطنى.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس فى غيابه كما يجوز للرئيس ان يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته وصلاحياته.
ووفقا للقانون يختص المجلس الاعلى للامن الوطنى ببحث السياسات الخاصة بامن الاتحاد وسلامته بما فى ذلك مشروعات التشريعات التى تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للامن الوطنى وتوجيه اجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الامن الوطنى ووضع الاليات والاجراءات اللازمة للتنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الامن الوطنى والعمل على تعزيز قدرة اجهزة الدولة فى مواجهة الازمات والكوارث وضمان حسن ادارتها فى حال وقوعها والاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للامن الوطنى واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدى لتهديدات الامن الوطنى والاشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التى يمكن ان تواجه الدولة والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الامن الوطنى وابداء الراى فى مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بالامن الوطنى قبل اصدارها واقتراح اعلان الاحكام العرفية والتعبئة العامة.
وطبقا للقانون يجتمع المجلس الاعلى للامن الوطنى بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون جلسات المجلس سرية ويشترط لصحة اجتماعاته حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس الاعلى للامن الوطنى ان يدعو لحضور جلساته من يراه مناسبا من المستشارين والخبراء وغيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود.
وحسب القانون يكون للمجلس الاعلى للامن الوطنى امانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الامانة ونظام عملها كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والادارية اللازمة لعمل الامانة.
ويكون للمجلس الاعلى للامن الوطنى امين عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادى وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من رئيس المجلس.
وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ احكام هذا القانون.
ووفقا للقانون يصدر المجلس الاعلى للامن الوطنى اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ونص القانون على انه يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن الوكالات التجارية
17/6/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " قانونا اتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية .
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (9) و (23) من القانون الاتحادى رقم (18)لسنة 1981 المشار اليه النصوص الاتية ..
..المادة ( 8 ) .. لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه كما لا يجوز اعادة قيد الوكالة فى سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر الا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين او بعد فسخها بالتراضى بينهما او بعد صدور حكم قضائى بات بشطبها.
وتعتبر الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء أجلها مالم بتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء.
..المادة ( 9 ) .. اذا أدى انهاء الوكالة الى الحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الاضرار التى لحقت به.
..المادة ( 23 ) .. لايجوز لاحد ادخال بضاعة او منتجات او مصنوعات او مود او غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة فى الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل ..وعلى دوائر الجمارك عدم الافراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل الا بوافقة الوزارة او الوكيل ..وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة كل فيما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وايداعها فى مخازن الموانىء او مخازن المستورد حتى يتم الفصل فى النزاع وذلك باستثناء المواد التى يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها ..وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية.
ونصت المادة الثانية ..على ان تلغى المادتان (27) و (28) من القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1981 المشار اليه وتعديله..فيما نصت المادة الثالثة على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على السماح باستيراد (15)مادة غذائية رئيسية الى أسواق الدولة دون شروط.

رئيس الدولة يصدر قانونا إتحاديا بتعديل أحكام قانون شركات ووكلاء التأمين
3/7/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"حفظه الله" القانون الإتحادي رقم( 16 ) للعام الجاري بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 9 لسنة 1984 بشأن شركات ووكلاء التأمين
وتنص المادة الأولى من القانون على إستبدال المادة (11) من القانون الإتحادي رقم ( 9) لسنة 1984 المشار إليه بالنص الأتي:- يشترط في شركات التأمين المؤسسة أو التي تؤسس في الدولة أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة وأن تكون جميع أسهمها إسمية وأن يكون 75 بالمائة على الأقل من رأسمالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين أو أشخاص إعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة.
وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس الدولة يصدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد بشأن انتخابات المجلس الوطني
11/8/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم ( 4 ) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الامارات في المجلس الوطني الاتحادي .
وفيما يلي نص القرار ..
..المجلس الأعلى للاتحاد ..
بعد الاطلاع على الدستور وقرارات المجلس الأعلى للاتحاد المعدلة له وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم ( 3 ) لسنة 2005 بتاريخ الثاني من ديسمبر 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على مجلس الوزراء وموافقة المجلس وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد .
قرر .. المادة الأولى ..
يتم اختيار ممثلي كل امارة لشغل المقاعد المخصصة لها وفقا للدستور في المجلس الوطني الاتحادي وفقا لما يلي ..
1- يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع مائة مضاعف لممثلي كل امارة كحد أدنى .
2 - يتم اختيار النصف الآخر من ممثلي كل امارة عن طريق الحاكم.
.. المادة الثانية ..
يفوض صاحب السمو رئيس الدولة في اصدار كافة الضوابط المنظمة لتنفيذ هذا القرار .
.. المادة الثالثة ..
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وصرح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ان هذا القرار يمثل ترتيبا دستوريا بشأن طريقة اختيار الأعضاء الممثلين للامارات في المجلس الوطني الاتحادي وذلك وفقا لاحكام المادة (69) من الدستور وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في خطابه للمواطنين في الاول من ديسمبر 2005 بشأن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد على ماورد في هذا الخطاب .
واضاف قرقاش ان ذلك يعتبر خطوة مهمة على طريق تمكين ابناء الوطن من اختيار ممثليهم للمجلس الوطني الاتحادي بما يفتح آفاقا جديدة في الحياة النيابية في الدولة وهي الخطوة التي يتبناها صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته في ديسمبر 2005 انطلاقا من حرص سموه على تحقيق الرفاهية والتقدم للدولة من خلال مشاركة مواطنيها في صنع القرار .

رئيس الدولة يصدر قرارا بتحديد طريقة انتخابات المجلس الوطني
15/8/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " القرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلى الامارات فى المجلس الوطنى الاتحادى .
ونص القرار على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة معالى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطنى الاتحادى وعضوية معالى وزير العدل ووزير الصحة ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وامين عام وزارة شؤون الرئاسة ووكيل وزارة الداخلية وامين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطنى الاتحادى (مقررا ) وكذلك اثنان من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة .
وحدد القرار كيفية تشكيل المجلس وتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية وصلاحية أعضاء الهيئة الانتخابية واختصاصات اللجنة الوطنية للانتخابات.
وفيما يلي نص قرار صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلى الامارات فى المجلس الوطنى الاتحادي .
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ..
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الامارات في المجلس الوطني الاتحادي وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أصدرنا القرار التالي ..
.. الفصل الأول .. تعريفات ..
.. المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك ..
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
المجلس : المجلس الوطني الاتحادي .
اللجنة : اللجنة الوطنية للانتخابات .
رئيس اللجنة : رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.
مقار اللجان الفرعية : المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء المحيط به.
.. الفصل الثاني . الهيئة الانتخابية ..المادة الثانية
أ- يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل امارة تشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
ب- يتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حاكم الإمارة .
ج- تنتخب الهيئة الانتخابية من بين أعضائها عن طريق الانتخاب المباشر نصف عدد أعضاء المجلس المحدد للإمارة بحكم الدستور ويتم اختيار النصف الآخر من قبل حاكم الامارة.
.. المادة الثالثة.
يكون لأعضاء الهيئة الانتخابية صلاحية الترشيح لعضوية المجلس وذلك متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور.
.. الفصل الثالث ..اللجنة الوطنية للانتخابات.
.. المادة الرابعة
1- تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من ..
.. وزير العدل.
..وزير الصحة.
..وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
..أمين عام وزارة شؤون الرئاسة.
..وكيل وزارة الداخلية.
.. أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني (مقررا).
.. اثنان من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة.
2- تصدر اللجنة النظام الداخلي لسير العمل بها.
.. المادة الخامسة..
تختص اللجنة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها بما في ذلك ..
1- رسم الاطار العام للعملية الانتخابية و الإشراف العام على سير الانتخابات .
2 - اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها.
3- الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الارشادية لسير العملية الانتخابية.
4- تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة.
5- الجدولة الزمنية لمهام اللجان الفرعية ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها في المواعيد المحددة.
6- تحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة, وبمراعاة تيسير سير عملية الانتخاب.
7- تلقي تقارير آنية من اللجان الفرعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8- اصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية لكل إمارة واعتماد الهيئة الانتخابية المشكلة من كل إمارة بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والفنية في أعضائها.
9- تحديد المدة الزمنية التي يتم فيها الترشح.
10- تحديد يوم انعقاد الانتخابات في كل امارة وطريقة أخذ أصوات الناخبين.
11- تلقي محاضر نتيجة الانتخاب وتقوم أمانة اللجنة بتجميعها وعرضها على اللجنة ويقوم رئيس اللجنة بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لاجراء الانتخابات باعلان النتيجة النهائية.
12- النظر في طعون الانتخابات والفصل فيها، ويحوز قرارها قوة الأحكام النهائية.
13- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
..المادة السادسة ..
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها في عاصمة الاتحاد ويجوز اجتماعها في إمارة أخرى بناء على قرار من رئيس اللجنة.
.. المادة السابعة ..
تقوم الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة ويرأسها الأمين العام لهذه الوزارة.
.. المادة الثامنة ..
تشكل اللجنة اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الانتخابات على النحو الآتي ..
أ- لجان الامارات (بواقع لجنة لكل إمارة) .
ب- اللجنة الأمنية .
ج- اللجنة الإعلامية .
د- لجنة إدارة الانتخابات .
هـ- يجوز تشكيل لجان مؤقتة بقرار من رئيس اللجنة عند قيام المقتضي لذلك .
.. الفصل الرابع .. أحكام عامة..
..المادة التاسعة..
يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان الفرعية أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار.
.. المادة العاشرة ..
تتولى أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وايضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات و للجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
.. المادة الحادية عشرة ..
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة .
.. المادة الثانية عشرة ..
تتولى اللجنة اصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها الموكول لها بحكم هذا القرار.
.. المادة الثالثة عشرة ..
يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
.. المادة الرابعة عشرة ..
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
رئيس الدولة (انتخابات) قرار اضافة أولى وأخيرة وأكد معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ان الترتيبات الدستورية لاجراء العملية الانتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قد اكتملت بصدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث تبدأ بذلك خطوات الشق التنفيذي لهذا القرار .
وقال معاليه : (ان اللجنة الوطنية للانتخابات والتي شكلها صاحب السمو رئيس الدولة تمثل الجهة المكلفة بالاشراف على الانتخابات القادمة والتي اتوقع ان تجرى باذن الله قبل نهاية العام الحالي).
واضاف انه قد روعي عند تشكيل اللجنة أن تعكس تمثيلا للقطاعات المختلفة بالدولة بما فيها القطاع الاهلي ..موضحا ان اللجنة ستصدر لاحقا التعليمات والاجراءات التنفيذية اللازمة .
وأكد معاليه ان قرار صاحب السمو رئيس الدولة يحمل في طياته مضامين سياسة متقدمة وهامة ستلعب بالتاكيد دورا ايجابيا في التطور السياسي للحياة النيابية في الدولة والتي تنطلق من رؤية سموه لتعزيز وتطوير المشاركة السياسية من خلال مراحل ثلاث حددها سموه في كلمته التاريخية في الاول من ديسمبر 2005 .
ووصف معالي وزير شؤون المجلس الوطني قرار صاحب السمو رئيس الدولة بأنه قرار تاريخي يمثل نقلة نوعية تعزز التجربة الديمقراطية بالامارات وتحفز مشاركة المواطن من خلال المجلس الوطني وتحقق التنمية المتوازنة بابعادها المختلفة والتي تمثل توجها استراتيجيا في خطة الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن حماية المستهلك
27/8/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى(اللجنة العليا لحماية المستهلك) برئاسة وزيرة الاقتصاد ويدخل ضمن تشكليها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك على ان يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصتها قرار من مجلس الوزراء الى جانب تشكيل ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
ومنح القانون وزيرة الاقتصاد الحق في اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من حدوث أي زيادة غير طبيعية في الأسعار وحماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم .
وعبرت معالى الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة الاقتصاد عن سرورها لما يؤكده القانون على ضمان حقوق المستهلك عند تعامله مع السوق وذلك باعطائه الحرية الكاملة فى الاختيار ودفع الضرر عند وجود عيب فى السلعة بردها او استبدالها اضافة الى حقوق أخرى تضمنها القانون .
وستقوم وزارة الاقتصاد استنادا الى المادة الرابعة من القانون بانشاء ادارة فى الوزارة تحت مسمى ادارة حماية المستهلك حيث تتولى مهمة الاشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الاسعار والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة والعمل مع الجهات المعنية فى نشر الوعى الاستهلاكى حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها فضلا عن انشاء خط ساخن فى الوزارة لتلقى الشكاوى من المستهلكين حيث ستتعامل معها الوزارة بشكل فعال وسريع.
وقد اشار القانون فى عدد من بنوده الى الزام المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر او الاعلان عنه بشكل بارز فى مكان عرض السلعة مع الزامه بمطابقة السلعة او الخدمة التى يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها فيما لايجوز للمزود عرض او تقديم او الترويج او الاعلان عن اية سلع او خدمات تكون مغشوشة او فاسدة او مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك او صحته عند الاستعمال العادى .
وأكد القانون على مراعاة أحكام القانون الاتحادى رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته بحيث يلتزم كل وكيل تجارى او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التى يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة .
ويأتى اصدار هذا القانون ضمن سلسلة التشريعات الاقتصادية التى تنظم الحياة الاقتصادية فى الدولة بما يحقق علاقات تنظيمية قويمة داخل المجتمع الاقتصادى .
وفيما يلي نص القانون الاتحاد رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستلك ..نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور .. على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له ..وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة والقوانين المعدلة له ..وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ..وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له وعلى القانون التحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون المعاملات التجارية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 ..وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ..وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بانشاء الهيئة التحادية للجمارك ..وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ..
.. أصدرنا القانون الآتي ..
.. الباب الاول .. تعاريف ..
.. المادة (1) ..
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك ..
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد .
الوزير : وزير الاقتصاد .
اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك .
الادارة : ادارة حماية المستهلك في الوزارة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية التي يناط بها تطبيق احكام هذا القانون .
الموصافات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ويشار اليها بعبارة (مواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة) .
المستهلك : كل من يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او بدون مقابل اشباعا لحاجته الشخصية او حاجات الآخرين .
المزود : كل شخص طبيعي او معنوي يقدم الخدمة او المعلومات او يصنع السلعة او يوزعها او يتاجر بها او يبيعها او يوردها او يصدرها او يتدخل في انتاجها او تداولها .
المعلن : كل من يعلن عن السلعة او الخدمة او يروج لها باستخدام مختلف وسائل الاعلان والدعاية .
السلعة : منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.
الخدمة : كل عمل تقدمه اية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر او بدون أجر .
السعر : ويشمل سعر البيع او بدل الايجار او الاستعمال .
..الباب الثاني .. اللجنة العليا لحماية المتسهلك ..
.. المادة (2) ..
تشكل بناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى (اللجنة العليا لحماية المستهلك) تكون برئاسة الوزير ويدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء .
.. المادة (3) ..
في حال حدوث أزمة او ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الاسعار يتخذ الوزير بناء على توصية اللجنة اجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الاسعار وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها
..الباب الثالث ..ادارة حماية المستهلك واختصاصاتها .
..المادة (4) ..
تنشأ بالوزارة ادارة تسمي (ادارة حماية المستهلك) تتولى ممارسة الاختصاصات الاتية :
1- الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .
2 - التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك .
3 - التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها .
4- مراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها .
5 - العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
6- تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الاجراءات بشأنها او احالتها للجهات المختصة ويجوز ان تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
7 - نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك.
..الباب الرابع .. التزامات المزود.
.. المادة (5) ..
يلتزم المزود برد السلعة او ابدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها ويتم الرد او الابدال وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
.. المادة (6) ..
لايجوز للمزود عرض او تقديم او الترويج او الاعلان عن اية سلع او خدمات تكون مغشوشة او فاسدة او مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك او صحته عند الاستعمال العادي .
.. المادة (7) ..
مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة ذات الصلة يلتزم المزود لدى عرض اية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها او عبوتها وبشكل بارز بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الانتاج او التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير (ان وجد) وبيان كيفية الاستعمال (ان أمكن) وتاريخ انتهاء الصلاحية مع ارفاق بيان تفصيلى داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر .
.. المادة (8) ..
يلتزم المزود لدى عرض اية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر او الاعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها واية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
.. المادة (9) ..
يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها او المتفق عليها مع المستهلك وذلك كله وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير .
واذ كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية عما سبق .
.. المادة (10) ..
يضمن المزود مطابقة السلعة او الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.
.. المادة (11) ..
مع مراعاة احكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته يلتزم كل وكيل تجاري او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة.
كما يلتزم عند استغراقه في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز اسبوعين بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى ان يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات.
.. المادة (12) ..
يلتزم كل مزود للسلعة بتضمين عقوده الالتزام بالاصلاح او الصيانة او الخدمة بعد البيع وبارجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها .
.. المادة (13) ..
يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة والا التزم باعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح وتحدد اللائحة التفنيذية لهذا القانون انواع الخدمات وفترة الضمان المقررة لكل منها .
..المادة (14) ..
لا يجوز لاي مزود اخفاء اية سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفرض شراء كميات معينة منها او شراء سلع اخرى معها او ان يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه .
.. المادة (15) ..
مع مراعاة احكام المادتين التاليتين من هذا القانون والمتعلقتين بحقوق المستهلك يتعين على كل مزود فور اكتشافه عيبا في السلعة او الخدمة من شأنه الاضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة او الانتفاع بالخدمة بالطريقة الصحيحة ان يبلغ الادارة والجهات المعنية والمستهلك بالاضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
.. الباب الخامس .. حقوق المستهلك ..
.. المادة (16) ..
للمستهلك الحق في التعويض عن الاضرار الشخصية او المادية وفقا للقواعد العامة النافذة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
.. المادة (17) ..
تتمتع الادارة بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء ولدى أية جهة اخرى يقررها القانون .
ودون الاخلال بحق الاطراف في اللجوء الى القضاء للادارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين ويجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى الوزير .
.. الباب السادس .. العقوبات ..
.. المادة (18) ..
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف درهم كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واذا لم ينبه المزود الى خطورة استعمال السلعة او الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم .
.. المادة (19) ..
للمحكمة في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بمصادرة او اتلاف المنتج موضوع الجريمة والمواد والادوارت المستخدمة في انتاجه .
.. المادة (20) ..
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحيح الأوضاع بما يتلاءم واحكام هذا القانون .
وللوزير في حال عدم تصحيح الاوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز اسبوعا ورفع الامر الى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.
.. المادة (21) ..
للموظفين الذين يصدر بتحديد أسمائهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير والسلطات المختصة صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ولهؤلاء الموظفين الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم .
.. المادة (22) ..
مع عدم الاخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها لمجلس الوزراء اصدار قرار مسبب منه بناء على عرض الوزير بالاعفاء من تطبيق بعض احكام هذا القانون .
.. المادة (23) .
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لهذا التنفيذ.
.. المادة (24) ..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
.
 

رئيس الدولة يصدر قانونا بشأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي
1/10/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا بشأن تنظيم النقل بسيارات الاجرة بامارة ابوظبي.
ويقضي القانون رقم (19) لسنة 2006 بانشاء مركز يسمى (مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة) لتنظيم النقل بسيارات الاجرة بكافة انواعها تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة النقل الى جانب صندوق يسمى (صندوق تعويضات اصحاب رخص سيارات الاجرة) ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويجوز حل الصندوق وتصفية امواله بقرار من المجلس التنفيذي.
ويكون مقر المركز والصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز انشاء فروع او مكاتب لاي منهما داخل الامارة .
وينقل الى المركز جميع الاختصاصات المتعلقة بالنقل بسيارات الاجرة والممنوحة الى ادارة ابوظبي للمواصلات بموجب احكام القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في امارة ابوظبي .
وحدد القانون للمركز ممارسة رسم السياسة العامة للنقل بسيارات الاجرة في الامارة ودعم وتطوير أعمال النقل بسيارات الاجرة في الامارة واقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطه ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينه وبين الشركات المتعاقدة معه وتحديد تعريفة النقل بسيارات الاجرة في الامارة واعتمادها من رئيس الدائرة وطرح المناقصات وارساء العطاءات الخاصة بالنقل بسيارات الاجرة في الامارة واعداد الانظمة والتعليمات واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم جميع انشطة النقل بسيارات الاجرة في الامارة واعداد الانظمة واللوائح المالية والادارية واعتمادها من رئيس الدائرة واعداد العقود الخاصة بموظفي ومستخدمي المركز واعتمادها من رئيس الدائرة واختيار المشغلين لوسائط النقل بسيارات الاجرة في الامارة من خلال الدعوة لتقديم عطاءات وفقا للانظمة واللوائح التي يقترحها المدير ويعتمدها رئيس الدائرة ووضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص واصدار الموافقات بشأنها وذلك مقابل رسوم يحددها المركز ويعتمدها رئيس الدائرة ومنح حق امتياز تشغيل وتقديم خدمات سيارات الاجرة في الامارة مقابل امتياز يحصل لصالح المركز .
ويكون للمركز مدير عام هو المسؤول التنفيذي عن ادارته والمنفذ لسياسته ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدائرة يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته .
ونص القانون على ينقل موظفو ومستخدمو ادارة ابوظبي للمواصلات بدائرة البلديات والزارعة والذين يقرر رئيس الدائرة نقلهم الى المركز وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم كما يسري على موظفي ومستخدمي المركز احكام قوانين الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في عقود توظيفهم او في الانظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون كما يطبق على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافات التقاعد المدنية .
وأوضح أنه باستثناء الرخص الممنوحة لسيارات الاجرة الخاصة تلغى جميع الرخص الممنوحة لسيارات الاجرة العامة العاملة وقت نفاذ احكام هذا القانون وذلك وفقا لجداول زمنية يصدرها المركز من وقت لاخر لهذه الغاية مع مراعاة الشروط والأحكام التالية عند الغاء رخص سيارات الاجرة العامة وهي الا يقل عمرها عن خمس سنوات تحتسب من تاريخ تسجيلها لدى الجهات او الدوائرة المختصة ويحظر شراء سيارات الاجرة العامة او استبدالها من قبل أصحاب الرخص وقت نفاذ احكام هذا القانون .
ونص القانون على ضرورة مراعاة خلوها من أي رهونات او اعباء ويحظر اجراء او ترتيب او فرض اي رهونات او اعباء جديدة او تجديد اي رهونات قائمة على هذه السيارات بعد نفاذ احكام هذا القانون .. ومع ذلك يجوز الغاء ترخيص سيارات الاجرة العامة في الحالتين التاليتين وهما اذا قدر عدم صلاحية السيارة من الناحية الفنية للقيام بتقديم خدمات نقل الركاب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ورغبة صاحب رخصة السيارة الغاء الرخصة الصادرة له شريطة موافقة المركز على ذلك .
ويضع المركز أسس ومعايير تعويض اصحاب رخص سيارات الاجرة العامة العاملة وقت نفاذ احكام هذه القانون مقابل الغاء الرخص الصادرة لهم وتحديد قيمة التعويض وذلك بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في هذا الشأن ويلتزم المشغلون بدفع قيمة التعويض المحدد من قبل المركز لاصحاب الرخص التي تم الغاؤها بصورة شهرية والى اجل يحدده المركز وذلك عن طريق ايداعهم المبالغ التي يحددها المركز في الحساب المصرفي للصندوق
ونص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولاتزيد على عشرة الاف درهم وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام او تشغيل مركبة كسيارة أجرة دون ان يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة وتضاعف العقوبات المشار اليها في حالة العود.
وأكد القانون انه مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تجاوز خمسة الاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وأشار القانون الى أن الصندوق يهدف الى استلام التعويض المقرر وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون وسداد التعويضات مقابل الغاء التراخيص الممنوحة لسيارات الاجرة العامة العاملة في تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك وفقا لما يصدر عن المركز من تعليمات وقرارات في هذا الشأن .
ويلغي من أحكام القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في امارة ابوظبي ما يتعارض مع احكام هذا القانون .
كما يلغى كل نص أو حكم يخالف احكام هذا القانون .
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس الدولة يصدر قانونا بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية
6/11/2006
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
وجاءت مواد القانون مواكبة للتشريعات المقارنة مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاجتماعية للإمارة..وحدد نطاق سريانه على العقارات والأماكن المؤجرة للسكان أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أوتجاري أو مهني أو حرفي وكذلك على العلاقات الإيجارية القائمة أوالتي تنشأ بعد تاريخ العمل به وأوجب إبرام عقود الإيجار كتابة وأتاح للمستأجر إثباتها بكافة طرق الإثبات .
كما تضمن القانون التزامات كل من المؤجر والمستأجر على نحو تفصيلي وبما يحقق توازن المصالح المتبادلة بين الطرفين ولعل أبرزها ما استحدثه أن تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد على أنه اذا كانت مدة العقد ثلاث سنوات أو أقل فإنه لا يجوز زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 7 بالمائة من قيمة الأجرة المحددة في العقد لما في ذلك من أثر في الحفاظ على السوق العقارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من ناحية والحد من المنازعات.
من ناحية أخرى أنشأ القانون لجنة متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية والبت فيها ولجنة أخرى للنظر في الإستئناف التي تحال اليها ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد الإجراءات أمامها قرار من المجلس التنفيذي.
وقد أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (42) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية والقرار رقم (43) لسنة 2006 بتشكيل لجنة الاستئناف وتتبع اللجان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إداريا وماليا.
وأناط بها الفصل على وجه الإستعجال في الدعاوى والطلبات المتداولة أمامها.
كما أصدر سموه القرار رقم (41) لسنة 2006 بشأن الاجراءات الواجب إتباعها أمام هذه اللجان والتي تهدف لتبسيط إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا في شان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
10/11/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانونا اتحاديا فى شان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .
ونص القانون على ان يعاقب كل من ارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات .
كما نص القانون على ان مدة العقوبة تكون بالسجن المؤبد فى حالة اذا ما انشأ مرتكب الجريمة او اسس او نظم جماعة اجرامية منظمة او تولى القيادة او دعا للانضمام اليها ، و اذا كان المجنى عليه انثى او طفلا او من المعاقين00 واذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة او صحبه استعمال القوة او التهديد بالقتل او بالاذى الجسيم او اعمال تعذيب بدنية او نفسية00 واذا وقع الفعل من شخصين فاكثر او من شخص يحمل سلاحا .
ونص القانون ايضا بانه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات او الغرامة التى لاتقل على عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم بيلغه الى السلطات المختصة.
ويجوز الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجانى او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
و يعاقب بالسجن المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اى نوع او وعد بشىء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور او كتمان امر من الامور او الادلاء باقوال او معلومات غير صحيحة امام اية جهة قضائية فى اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من حاز او اخفى او قام بتصريف اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او اخفى شخصا او اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك او ساهم فى اخفاء معالم الجريمة .
كما نص القانون على ان يعاقب بالسجن المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء او بسبب تأديته لواجباته او قاومه بالقوة او بالتهديد .
ويعاقب الشخص الاعتبارى بالغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه او باسمة احدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون اخلال بمسئولية الشخص الطبيعى التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله او بغلقه نهائيا او مؤقتا او بغلق احد فروعه .
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ويعد فاعلا للجريمة المنصوص عليها فى المواد (2) و (4) و (5) و (6) من هذا القانون كل من اشترك فى ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا او متسببا او اشترك عن علم فى نقل او ايواء الاشخاص الذين وقعت عليهم احدى جرائم الاتجار بالبشر او قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لايقاع الاكراه عليه.
ونص القانون انه مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الامتعه او الادوات التى استعملت فى ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر.
ونص القانون على ان يعفى من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلولة دون اتمامها، فاذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة او التخفيف منها اذا مكن الجانى السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين .
وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ) يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة وجهاز امن الدولة وهيئة الهلال الاحمر .
وفيما يلى نص الكامل للقانون00 نحن خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادى رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم (6) لسنة 1973 بشان دخول واقامة الاجانب والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى شان تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادى رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادى رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم 15 لسنة 2005 فى شان تنظيم المشاركة فى سباقات الهجن وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد اصدرنا القانون الاتى..
- تعاريف .. المادة ( 1 ). . - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك..
الاتجار بالبشر .. تجنيد اشخاص او نقلهم او ترحيلهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السلطة او اساءة استغلال حالة الضعف او باعطاء او تلقى مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع اشكال الاستغلال الجنسى او استغلال دعارة الغير او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء .
جماعة اجرامية منظمة .. جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص فاكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب اى من جرائم الاتجار بالبشر من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى .
- جريمة ذات طابع عبر وطنى ..
تكون الجريمة ذات طابع عبر وطنى اذا:
1- ارتكبت فى اكثر من دولة واحدة.
2- ارتكبت فى دولة واحدة ولكن تم الاعداد والتخطيط والتوجيه والاشراف عليها من دولة اخرى.
3- ارتكبت فى دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية فى اكثر من دولة.
4- ارتكبت فى دولة واحدة ولكن امتدت اثارها الى دولة اخرى.
الطفل : اى شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره .
- جرائم الاتجار بالبشر وعقوباتها ..
المادة (2) .. يعاقب كل من ارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة /1/ من هذا القانون بالسجن المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الاحوال الاتية ..
1- اذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ او اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة او تولى قيادة فيها او دعا للانضمام اليها.
2- اذا كان المجنى عليه انثى او طفلا او من المعاقين .
3- اذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة او صحبه استعمال القوة او التهديد بالقتل او بالاذى الجسيم او اعمال تعذيب بدنية او نفسية.
4- اذا وقع الفعل من شخصين فاكثر او من شخص يحمل سلاحا.
5- اذا كان مرتكب الجريمة احد اعضاء جماعة اجرامية منظمة او كان قد شارك فى افعال هذه الجماعة مع علمه باغراضها.
6- اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجنى عليه او احد اصوله او فروعه او وليه او كانت له سلطة عليه .
7- اذا كان موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة.
8- اذا كانت الجريمة ذات طابع عير وطنى.
- المادة ( 3 ) ..
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم يبلغه الى السلطات المختصة.
ويجوز الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجانى او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته .
المادة (4) ..
يعاقب بالسجن المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اى نوع او وعد بشىء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور او كتمان امر من الامور او الادلاء باقوال او معلومات غير صحيحة امام اية جهة قضائية فى اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة (5) ..
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز او اخفى او قام بتصريف اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او اخفى شخصا او اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك او ساهم فى اخفاء معالم الجريمة .
المادة (6) ..
يعاقب بالسجن المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء او بسبب تأديته لواجباته او قاومه بالقوة او بالتهديد .
المادة (7) ..
يعاقب الشخص الاعتبارى بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه او باسمة احدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون اخلال بمسئولية الشخص الطبيعى التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله او بغلقه نهائيا او مؤقتا او بغلق احد فروعه .
المادة (8) ..
1- يعاقب على الشروع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
3- يعد فاعلا للجريمة المنصوص عليها فى المواد (2) و (4) و (5) و (6) من هذا القانون كل من اشترك فى ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا او متسببا او اشترك عن علم فى نقل او ايواء الاشخاص الذين وقعت عليهم احدى جرائم الاتجار بالبشر او قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لايقاع الاكراه عليهم.
المادة (9) ..
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الامتعة او الادوات التى استعملت فى ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة (10) ..
يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر.
المادة (11) ..
يعفى من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلولة دون اتمامها.
فاذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة او التخفيف منها اذا مكن الجانى السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين .
- اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ..
المادة (12) ..
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى( اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة وجهاز امن الدولة وهيئة الهلال الاحمر.
اي جهة اخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) ..
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون بما يأتى ..
1- دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية.
2- اعداد التقارير عن التدابير التى اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
3- دراسة التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها .
4- التنسيق بين مختلف اجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة ما يتم فى هذا الشان.
5- نشر الوعى بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق اقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق اهداف اللجنة.
6- المشاركة مع الجهات المعنية فى الدولة فى المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ونقل وجهة نظر الدولة فى هذه المحافل الدولية.
7- القيام باية اعمال تكلف بها اللجنة فى هذا المجال .
- احكام عامة وختامية ..
المادة (14) ..
تلتزم الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون بسرية المعلومات التى تحصل عليها تنفيذا لاحكامه ولا تكشف سريتها الا بالقدر الذى يكون ضروريا لذلك .
المادة (15) ..
يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (16)..
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشان التعاون القضائي الدولي
12/11/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانونا اتحاديا رقم 39 لسنة 2006 في شان التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يتضمن 80 مادة في خمسة ابواب.
وتتضمن مواد القانون شروط وحالات تسليم الاشخاص والاشياء والاجراءات المتبعة امام النيابة العامة والاحالة الى المحكمة المختصة واجراءات الفصل في طلب التسليم والطعن فيه وتسليم الشخص المطلوب الى دولة ثالثة واستراداد الاشخاص والمسائل القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وأشكال المساعدة القضائية وحالات رفض المساعدة وحصانة الشهود والخبراء امام الجهات القضائية الاجنبية ونقل المحكوم عليهم الى دولة اجنبية وشروط النقل والاحوال الوجوبية والجوازية لرفض طلب النقل وكيفية تنفيذ العقوبة.
كما تتضمن مواد القانون تعريفات حول المحكمة والادارة والسلطة القضائية المختصة والجهات القضائية الاجنبية والدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها والشخص المطلوب تسليمه والمطلوب استراداده والمحكوم عليه المطلوب نقلة ودولة الادانة ودولة التنفيذ كما تتضمن الاحكام العامة للتعاون القضائي الدولي .
ونصت مواد القانون على انه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقاً لأحكام هذا القانون.
و لا يرتب القانون الحق لأي دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وفيما يتعلق بتطبيق القوانين الجزائية الأخرى تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية وأية قوانين ذات صلة.
ومع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية .
وفيما يتعلق بحالات تسليم الاشخاص والاشياء .. يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم، أو لمحاكمتهم جزائياً، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، طبقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.( الثاني) وضمنت المادة السابعة شروط التسليم حيث يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي:
1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
2- أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، إذا ارتكب في إقليم الدولة، جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
3- إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
4- لا يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يشكل جريمة معاقباً عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.
وحسب المادة (8) والتي تتناول تعدد الجرائم المطلوب بشأنها التسليم إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقباً على كل منها في قانون كلا الدولتين.. فيمكن أن يتم إجابة طلب التسليم لجميع الجرائم حتى وإن كان أي منها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من المادة السابقة مادامت هذه الشروط مستوفاة، على الأقل، في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.
ووفقا للمادة (9) ( حالات رفض التسليم )..لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
2- إذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية الوطنية بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
3- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولايعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته، أو رئيس الوزراء، أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
4- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
5- إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني، أولجنسيته، أو لآرائه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز هذا الشخص.
6- إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
7- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
8- إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
9- إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
10- اذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو إذا لم يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في الإجراءات الجزائية.
اما المادة (10) والتي تتضمن تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة..فنصت المادة على انه ، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وإذا كان محكوماً عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم.
اما طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته فيقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة، مصحوباً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، ومصدقاً عليها رسمياً من الجهات المختصة:
1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2- نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3- نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق.
4- نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينا فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها، ومايفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه.
وتعالج المادة (12) مراجعة طلبات التسليم حيث تحيل الإدارة المختصة طلب التسليم إلى النائب العام، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من الجهة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تحددها.
وينص القانون على انه لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير، بناء على عرض النائب العام، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك.
ونصت المادة (14) على انه يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها، وأن التسليم قد تم بكامل اختياره وعن علم بنتائجه.
و يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، وبناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مؤقتاً لحين ورود طلب التسليم.
وفي هذه الحالة لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم سبباً مقبولاً لتأخر طلب