القوانين ـ 2005  
 

 

قانون بانشاء المؤسسة العامة لحديقة الجيوان والاحياء المائية

1/3/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكم امارة ابوظبى قانونا بانشاء المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والاحياء المائية بالعين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية الكاملة للتصرف والاستغلال المالى والادارى فى جميع شؤونها . ونص القانون رقم واحد لسنة 2005 على ان يكون المقر الرئيسى للمؤسسة مدينة العين بامارة ابوظبى ويحق لمجلس ادارة المؤسسة انشاء فروع او مكاتب داخل الدولة وخارجها . وتهدف المؤسسة الى خلق منطقة جذب سياحى بعرض الفصائل المختلفة للاحياء الفطرية ـ البرية والمائية ـ المحلية وغير المحلية وترويج برامج للتعريف بهذه الفصائل وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بها وكذلك المحافظة على الفصائل المهددة بالانقراض . وخول القانون المؤسسة لتحقيق اهدافها وضع استراتيجية طويلة المدى وواضحة الاهداف وانشاء مركز للبحث العلمى يعنى ببحوث الاحياء الفطرية والمشاركة فى برامج البحث العلمى مع المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية واجراء البحوث العلمية وتشجيعها فيما يتعلق بالاحياء الفطرية وكذلك تطوير وتنفيذ الخطط والمشروعات التى تهدف الى المحافظة على الاحياء الفطرية . كما يحق للمؤسسة القيام ببرامج الوقاية الصحية من خلال الفحوصات المنتظمة وإعطاء التحصينات وتفعيل نظام الحجر الصحى وعمل برامج خاصة لمبادلة الحيوانات مع المؤسسات والهيئات المماثلة محليا واقليميا ودوليا ووضع وتنفيذ وتطوير خطط وبرامج تسويق انشطة الحديقة . وللمؤسسة اعداد برامج سياحية وترفيهية وتعليمية بما يتناسب ودور وأهداف الحديقة وكذلك تطوير المرافق والبنية التحتية بما يتوافق وخطط التطوير ونشر الوعى حول الاحياء الفطرية والتعريف بالمؤسسة واهدافها وذلك عن طريق البرامج التعليمية والثقافية . ونص القانون على ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة من رئيس ونائبه وخمسة اعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم اميري بناء على توصية ممثل الحاكم فى المنطقة الشرقية وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد ويعين مجلس ادارة مديرا عاما للمؤسسة يكون هو المسؤول التنفيذى عن ادارة المؤسسة والمنفذ لسياستها وفقا لما يقرره المجلس . يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة من الاعتمادات التى تخصصها لها حكومة ابوظبى ومن اموال وممتلكات حديقة الحيوان والاحياء المائية بالعين وكذلك الهبات والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس الادارة وفقا للقواعد التى يضعها لذلك ومن الايرادات الذاتية للمؤسسة المتحققة من ممارسة نشاطها ومن اية موارد اخرى يقرها مجلس الادارة . تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويخضع موظفوها ومستخدموها لاحكام وقوانين الخدمة المدنية ومعاشات ومكافأت التقاعد للمواطنين المعمول بها فى امارة ابوظبى .

 

قانون اتحادي بشأن الميزانية العامة للإتحاد

29/3/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2005 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية للسنة المالية 2005 حيث تساوت الايرادات بالمصروفات وقدرت بـ 22 مليارا و703 ملايين درهم.

ويأتي صدور ميزانية الدولة لهذا العام بدون عجز لأول مرة منذ 24 عاما مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة الامر الذي يعيد التوازن الى الميزانية الاتحادية.

وحددت المادة الأولى من القانون تقديرات مصـروفات المـيزانية العامـة للإتحـاد وإيراداتها عن السنة المالية 2005 بمبلـغ 22 مليارا و703 ملايين درهم.

و قدرت مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2005 بمبلغ 48 مليونا و221 ألف درهم وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 783 مليون درهم و مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا بمبلغ 635 مليون درهم وجامعة زايد 328 مليون درهم و مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ مليار و354 مليونا و470 ألف درهم.

ويوضح القانون أن البرامج العشرة الاكثر تكلفة في 36 جهة إتحادية تمثلت بالبرنامج الاول للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الذي بلغت ميزانيته 3 مليارات و898 مليونا و94 ألف درهم بنسبة 17 بالمائة من إجمالي الميزانية الاتحادية يليه البرنامج الاول في خدمات الشرطة بوزارة الداخلية بميزانية بلغت مليارا و305 ملايين درهم بنسبة 8ر5 بالمائة ثم البرنامج الاول من توزيع وتوليد الكهرباء بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بميزانية بلغت مليارا و68 مليونا و156 ألف درهم والبرنامج الثاني من الخدمات العلاجية بوزارة الصحة بميزانية بلغت 982 مليونا و822 ألف درهم والبرنامج الثاني من التنمية والرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بميزانية 785 مليونا و295 ألف درهم بنسبة 5ر3 بالمائة والبرنامج الاول من نشاط الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية بميزانية 624 مليون درهم بنسبة 7ر2 بالمائة والبرنامج الأول من التدريس بمجمع كليات التقنية العليا بميزانية 582 مليون درهم والبرنامج الاول من التعليم في جامعة الامارات بميزانية 563 مليون درهم والبرنامج الثالث من الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية بميزانية 285 مليون درهم بنسبة 3ر1 بالمائة والبرنامج الثاني الخاص بالدفاع المدني بوزارة الداخلية بميزانية 270 مليون درهم بنسبة 2ر1 بالمائة.

وفيما يلي نص القانون الاتحادي: بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات.

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999 في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعلى القانون الاتحادي رقم (31)  لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم(2) لسنة 1988 في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.

وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد أصدرنا القانون الآتي :- المادة الأولى قـدرت مصـروفات المـيزانية العامـة للإتحـاد عن السنة المالية 2005م بمبلـغ ( 22703.000.000 )  اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة مليون درهم.

وقـدرت إيـرادات المـيزانية العامـة للإتحـاد عن السنة الماليـة 2005م بمبلـغ ( 22703.000.000 ) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة مليون درهم وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.

المادة الثانية قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 48.221.000 ) ثمانية وأربعون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة الثالثة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 783.000.000 ) سبعمائة وثلاثة وثمانون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة الرابعة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 635.000.000 ) ستمائة وخمسة وثلاثون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة الخامسة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 328.000.000 ) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة السادسة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 17.965.000 ) سبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمس وستون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة السابعة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 23.200.000 ) ثلاثة وعشرون مليونا ومائتي ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة الثامنة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 12.000.000 ) إثنى عشر مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة التاسعة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 79.600.000 ) تسعة وسبعون مليونا وستمائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة العاشرة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2005م بمبلغ ( 1354.470.000 ) ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة الحادية عشر يعمل بهذا القانون والتأشيرات المرافقة له اعتبارا من أول يناير 2005م وحتى 31 ديسمبر 2005م.

المادة الثانية عشر على الوزراء ورئيس المجلس الوطني الإتحادى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر الجريدة الرسمية.

 

قانون تأسيس شركة التطوير والاستثمار

31/3/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا اليوم بتأسيس شركة التطوير والاستثمار السياحي كشركة مساهمة عامة تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة برأسمال مدفوع يبدأ بمبلغ (100) مليون درهم مدفوعة بالكامل من قبل هيئة ابوظبي للسياحة ويقسم رأس المال الى (10) ملايين سهم قيمة كل سهم (10) دراهم وبحيث تجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس ادارة الهيئة وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

وحدد القانون اختصاصات الشركة بادارة مناطق الاستثمار السياحي بحيث تقوم بمساعدة الهيئة والتنسيق معها لتنمية وادارة وتطوير نشاطات الهيئة ومشاريعها ولها في سبيل ذلك القيام وبناء على طلب من الهيئة بأعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بترويج وتسويق مناطق الاستثمار السياحي والمشاريع التي تقام عليها والقيام باعداد الدارسات اللازمة لتحديد فرص الاستثمار في مشاريع ومرافق سياحية واحالة هذه الدراسات الى الهيئة للنظر فيها ووضع الانظمة الاساسية والادارية والتشغيلية وأساليب الاستثمار المتبعة في مناطق الاستثمار السياحي التي تؤسسها أو تشرف على تنفيذها الهيئة بما في ذلك قواعد تحديد وتنظيم مصادر تمويل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في هذه المناطق وأسس وقواعد التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل أو تطوير أو استغلال أو استثمار هذه المناطق والمشاريع والمرافق التي تقام عليها وادارة وتشغيل وتطوير وصيانة أي من العقارات أو المباني أو المشاريع التابعة للهيئة بما في ذلك مناطق الاستثمار السياحي أو أي من المرافق أو الخدمات التي تقام في هذه المناطق وأية نشاطات اخرى تتعلق بتطوير ممتلكات الهيئة ومناطق الاستثمار السياحي بصفة عامة وتؤدي الى تفعيل دور الهيئة .

ونص القانون على ان يكون للشركة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة جميع الاعمال والتصرفات ويكون لها على وجه الخصوص منح عقود امتياز أو ايجار طويل المدى أو مساطحة أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من العقود اللازمة للاستثمار في العقارات أو المباني والمشاريع التابعة للهيئة بما في ذلك جميع أنواع العقارات والمباني والخدمات التي تقام في أي منطقة من مناطق الاستثمار السياحي والترخيص للمتعاقد بالتعاقد من الباطن مع أي أطراف أخرى على ان توافق الشركة مسبقا على شروط هذا التعاقد من الباطن والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لتمكين المتعاقد أو من تعاقد معه من الباطن من تشغيل الموظفين والعمال الملائمين بكل سهولة ويسر وتقديم العون والخدمات المساندة للمتعاقد معه من الباطن في المشروعات التي تقام في مناطق الاستثمار السياحي أو المناطق التي تكلف الشركة بادارتها أو تطويرها أو الاشراف على تنفيذها وصولا للاداء السليم والفعال لانشطتهم الاستثمارية داخل هذه المناطق وتأسيس وتشييد وانشاء والاشراف على مرافق البنية التحتية في أي من مناطق الاستثمار السياحي أو أي مناطق أخرى تملك للهيئة أو تكلف بادارتها أو الاشراف عليها والزام أي متعاقد أو المتعاقد معه من الباطن في أي وقت بموافاة الشركة بأية بيانات أو معلومات تتعلق به وبمالكيه وبالمسؤولين والمراقبين فيه وأية معلومات أو بيانات اخرى لازمة للتأكد من قيام المتعاقد المعني بتنفيذ مهامه والتزاماته بكل دقة وطبقا للعقود والاتفاقيات المبرمة معه ويكون للشركة بعد ابرام التعاقد متى أوضحت المبررات الداعية الى ذلك الحق في سحب كل أو بعض ما أوكل تنفيذه أو منح للمتعاقد من أعمال أو طلب التخلي أو تحويل أي من حقوقه ومسؤولياته الى الشركة أو أي جهة أخرى تحددها له أو ان تطلب منه خطيا اسنادها الى جهات أخرى تحددها الشركة والاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات تساهم في تحقيق أغراض الشركة واستثمار واعادة استثمار أموالها وعوائدها وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس ادارة الهيئة والقيام بأية أعمال وتصرفات أخرى لازمة لقيام الشركة بمسؤولياتها داخل امارة ابوظبي أو خارجها .

وحدد القانون مركز الشركة الرئيسي في مدينة ابوظبي ولمجلس ادارة الشركة ان ينشيء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها .

ووفقا للقانون تكون مدة الشركة مائة عام تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتجدد هذه المدة تلقائيا ما لم يتقرر حلها قبل انتهاء مدتها الاصلية أو المجددة بقرار من مجلس ادارة الهيئة.

كما نص القانون على ان تكون أسهم الشركة أسمية ومملوكة بالكامل للهيئة وان تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل سنة وذلك باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في اخر ديسمبر من السنة التي تليها .

وبموجب القانون يتولى الشركة مجلس ادارة لايقل عن خمسة ولايزيد عن تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم ومكافاتهم قرار من مجلس ادارة الهيئة ويبين النظام الاساسي طريقة اجتماعات مجلس الادارة .

وتعمل الشركة وفقا لعقد التأسيس والنظام الاساسي الذي يصدره مجلس ادارة الهيئة ويتولى مجلس ادارة الشركة جميع المهام والمسؤوليات اللازمة لادارة الشركة وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظامها الاساسي .

ويلغي القانون كل حكم يخالف احكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

قانون بانشاء مؤسسة الامارات

3/6/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون رقم 8 لسنة 2005 والذي يقضي بانشاء مؤسسة الامارات يكون مقرها الرئيسي في ابوظبي وتهدف المؤسسة الى رفع مستوى الكفاءات العلمية والتعليمية والتكنلوجية والبحثية والفنية والادبية والرياضية والبيئية والاجتماعية والصحية في الدولة.

وفيما يلي نص القانون نحن خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي .. بعد الاطلاع على القانون رقم واحد لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته والقانون رقم 2 لسنة 1971 بشان المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 2004 باعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه اصدرنا القانون الاتي..

مادة اولى : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمىـ مؤسسة الاماراتـ ويشار اليها في هذا القانون اختصارا بالمؤسسة. ويكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتكون مملوكة لحكومة ابوظبي ويكون للمؤسسة الاهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية والتقاضي ويحق لها ان توكل اي طرف لتمثيلها في الاجراءات القضائية .

مادة ثانية : مقر المؤسسة الرئيسي مدينة ابوظبي ولها ان تنشئ فروعا داخل امارة ابوظبي وخارجها

مادة ثلاثة: تهدف المؤسسة الى ما يلي :

1- رفع مستوى الكفاءات العلمية والتعليمية والتكنلوجية والبحثية والفنية والادبية والرياضية والبيئية والاجتماعية والصحية في الدولة واية مجالات اخرى يحددها مجلس الادارة وفقا لظروف الحال مما يعود بالنفع على المجتمع.

2- العمل على زيادة الوعي في القطاع الخاص حول اهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام .

3- العمل على تحقيق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز قيم خدمة المجتمع .

4- توفير الوسائل الضرورية لتفعيل مبادرات المؤسسة ودعم مراكز التفوق من خلال تاسيس وادارة صناديق متخصصة.

5- تقوية اواصر العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ودعمها وتشجيعها

6- ايجاد التواصل بين الكيانات العاملة في الدولة في مجال نشاط المؤسسة ونظائرها في كافة انحاء العالم .

7- اية اهداف اخرى يقررها مجلس الادارة للمساهمة في بناء الوطن ومؤسساته واجياله

مادة رابعة: يشكل للمؤسسة مجلس امناء يصدر بتسمية اعضائه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويختص مجلس الامناء باصدار اللوائح الداخلية للمؤسسة وتقديم التوجيهات اللازمة الى مجلس الادارة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمؤسسة .

مادة خامسة: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ويتم تعيينهم بقرار من المجلس التنفيذي .

وتحدد اللوائح الداخلية اجراءات المجلس وكيفية التصويت على قراراته .

مادة سادسة : تتكون موارد المؤسسة من :

1- ما تتبرع به المؤسسات العالمية او المحلية او الاشخاص الطبيعيين من ذوي الدخول العالية في الداخل والخارج .

2- ما تقدمه حكومة ابوظبي

3- عوائد استثمارات الاموال المملوكة لها من خلال صناديق الاستثمار او اية اوعية استثماريه اخرى .

4- اية موارد اخرى يقرها مجلس الادارة .

مادة سابعة : للمؤسسة القيام بالاعمال التالية :

1- تسلم وجمع الاموال وادارتها واستغلالها وذلك بهدف استخدامها في الاغراض العلمية والتعليمية والثقافية والخيرية

2- تسلم وقبول وتملك الاموال العقارية والمنقولة من اي شخص او جهة وادارة تلك الاموال وبيعها ونقل ملكيتها والتصرف فيها بكافة التصرفات الجائزة قانونا واستثمار واعادة استثمار اصول تلك الاموال وعوائدها حسبما تراه المؤسسة مناسبا .

3- استخدام اصول اموال المؤسسة او عوائد استثماراتها او كلاهما للاغراض العلمية والتعليمية والثقافية والخيرية وفقا لما يراه مجلس الادارة واللوائح الداخلية للمؤسسة

4- ممارسة جميع الحقوق والاعمال الضرورية لتحقيق الاهداف المشار اليها او لتحقيق مصلحة المؤسسة وذلك بشكل مباشر او غير مباشر

5- اية اهداف اخرى تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة

مادة ثامنة: على كافة الجهات تقديم العون والمساعدة للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها

مادة تاسعة: تظل المؤسسة قائمة ومستمرة مالم يصدر قانون اخر بالغائها

مادة عاشرة: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم المحلية

مادة 11: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

مادة 12: ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي صدر عنا في ابوظبي بتاريخ 31 /5/2005 الموافق 23 ربيع الاخر 1426 هجرية وكان فندق قصر الإمارات قد شهد في 12 ابريل الماضي إطلاق ـ مؤسسة الإمارات ـ وهي مبادرة ضخمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير وترقية المستويات التعليمية والتكنولوجية والفكرية والبحثية في الدولة لأعلى المستويات.

وجاء إطلاق المبادرة عقب اللقاء المفتوح للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خاطب من خلاله جمعاً ضم عددا من الوزراء ورؤساء الدوائر ومسؤولي شركات القطاعين العام والخاص قائلا: ( ان انطلاق المؤسسة ياتي مواصلة لإرث الخير والعطاء الذي تركه لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. .وتهدف هذه المبادرة الفريدة لتحقيق رؤية والدنا فقيد الأمة نحو الاستغلال الأمثل لطاقات وإبداعات الشباب لفائدة المجتمع وفائدة الدولة التي أقامها). وقال سموه : ان مؤسسة الإمارات التي تأسست عملاً بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ستعمل كجهة تقوم بإدارة أنواع مختلفة من الصناديق التي يتم من خلالها توفير الموارد المالية اللازمة لدعم مراكز التفوق والإبداع والمؤسسات التعليمية في الدولة.

وقامت المؤسسة بالفعل بإطلاق أول مبادراتها المتمثلة في صندوق البحوث والتكنولوجيا والذي حصل على تمويل من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وستعمل المؤسسة على زيادة درجة الوعي بأهمية المشاركة في خدمات المجتمع كما تشكل منطلقاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل فائدة المجتمع.

 

قانون بانشاء دار زايد للثقافة الاسلامية

4/6/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا يقضي بانشاء دار زايد للثقافة الاسلامية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبالاهلية القانونية الكاملة وتكون تابعة لديوان ولي العهد

وحسب القانون تحل المؤسسة محل دار زايد لرعاية المسلمين الجدد وتمارس نشاطها في امارة ابوظبي ولها ان تنشىء فروعا داخل الامارة وخارجها .

وطبقا للقانون فان غرض الدار توعية المسلمين الجدد بالاسلام واسلوب التعايش مع المجتمع الاسلامي وتبصير المجتمع الاسلامي بكيفية استيعاب المسلم الجديد وتعريف غير المسلمين بماهية الاسلام وجوهرة وحقيقته وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .

وبين القانون ان للدار القيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وعلى الاخص المشاركة في حوار الحضارات في الداخل والخارج ونشر روح التسامح والتعايش بين المسلمين وغير المسلمين وقبول الاخر وتقديم القدوة الحسنة في السلوك والاخلاق لترغيب غير المسلمين باعتناق الاسلام وتوفير الرعاية الاجتماعية والاسرية للمسلمين الجدد واستخدام كافة الاساليب المقروءة والمرئية والمسموعة والمعدات التقنية للتعرف بمبادىء الاسلام الرامية الى غرس روح التسامح وتجنب التعصب الديني واقامة انشطة مجتمعية تحقق التواصل بين المسلمين الجدد الذين يعيشون داخل الدولة .

ووفقا للقانون يشكل مجلس امناء يصدر بتسمية اعضائه قرار من ولي العهد يحدد فيه مكافاتهم ومخصصاتهم المالية ويقوم المجلس بوضع السياسة العامة للدار ومناقشة الخطة السنوية والنظر في التقرير السنوي لها وما قامت به من انجازات وابداء التوصيات اللازمة في هذا الشان .

ونص القانون على ان يشكل مجلس ادارة الدار من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم الرئيس ونائبة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من ولي العهد وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتحدد اللوائح الداخلية اجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته .

وحسب القانون فان مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على ادارة وتسيير العمل بالدار وتنفيذ سياستها وتصريف امورها ويمارس جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الدار وفقا لاغراضها وله على الاخص وضع اللوائح الداخلية والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وتسيير العمل بالدار ووضع لائحة العاملين بالدار التي تنظم كافة شؤونهم واصدار الهيكل التنظيمي للدار ووضع الخطة السنوية للدار على ضوء توصيات مجلس الامناء ورفع الموازنة السنوية للدار الى رئيس ديوان ولي العهد واعداد تقرير سنوي يبين الاعمال التي تم انجازها والخطط المستقبلية للعام التالي ورفعه الى ديوان ولي العهد .

وبين القانون انه يكون للدار ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الادارة الى ديوان ولي العهد لاعتمادها .

وتتكون موارد الدار من الاعتمادات التي تخصصها حكومة ابوظبي وما يقبله مجلس الادارة من التبرعات والاعانات والهبات والوصايا حيث تبدا السنة المالية للدار من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كام عام ومع ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريح العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديمسبر من العام التالي .

وحسب القانون تؤول الى الدار كافة اموال وممتلكات دار زايد لرعاية المسلمين الجدد وتسوى اوضاع العاملين بالاتفاق مع دائرة التنظيم والادارة .

وللمجلس ان يعين مدققا حسابيا او اكثر لمراجعة وتدقيق الحسابات ويكون من المدققين المعتمدين في الامارة ويحدد مكافاتهم وتعفى الدار من الضرائب والرسوم المحلية وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من ولي العهد بناء على اقتراح المجلس ويلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون .

وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

قانون بشأن تمويل المباني التجارية

5/6/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي اليوم قانونا بشأن تمويل المباني التجارية.

وينص القانون على أن تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الاشراف الفني والمالي والقانوني على تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين والمقامة بالامارة على أن يكون ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي هو السلطة المختصة بالموافقة على تمويل المباني التجارية بناء على توصية لجنة تمويل المباني التجارية التي نص القانون على تشكيلها.

ونص القانون على أن يكون الحد الاقصى لقرض المباني التجارية (000ر000ر40) اربعين مليون درهم.. وأن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تسمىـ لجنة تمويل المباني التجارية ـ وذلك برئاسة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وعضوية ممثلين من وزارة شئون الرئاسة ويكون نائبا للرئيس ودائرة مالية ابوظبي ودائرة البلديات والزراعة وديوان سمو ولي العهد واثنين من دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية على أن يكون احدهما مقررا للجنة ويصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد مكافأتهم..

على أن تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء ويجب أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه .. وللرئيس أوأغلبية الاعضاء أن يدعو اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.

ونص القانون على أن تصدر توصيات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع..

وتدون مداولاتها وتوصياتها في محاضر توقع من الرئيس والاعضاء وترفع الى المجلس التنفيذي.

ويقضى القانون بأن تمارس اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها بصفة خاصة .. تلقى الطلبات المقدمة لها في شأن تمويل المباني التجارية ودراسة الطلبات والتحقق من صحة البيانات والمستندات المطلوبة والتوصية بالموافقة على الطلب ولها حال عدم الموافقة حفظ الطلب..

ورفع التوصية بالموافقة على الطلب الى المجلس التنفيذي مدعمة بالاسباب اللازمة..

على أن يصدر عن اللجنة نظام عملها الداخلي وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب قرض الى لجنة تمويل المباني التجارية أن يكون مواطنا والا يكون قد سبق له الحصول على قرض من الامارة لتمويل مبنى تجاري مالم تكن قد مضت مدة عشرين عاما على آخر قرض وأن يكون قد سدده بالكامل وأن يقدم طالب القرض مستنديا ما يفيد أن اجمالي دخله لايسمح بتمويل المبنى المزمع انشاؤه وذلك وفق ما يصدر عن المجلس التنفيذي من ضوابط تقترحها اللجنة..

وأن يثبت طالب القرض أن الارض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها اليه مسجلة باسمه غير مرهونة وخالية من النزاع أوأي موانع آخرى وفقا للقانون.. وأية شروط اخرى تقرر بموجب لائحة او قرار من المجلس التنفيذي.

وفيما يتعلق بصلاحيات الدائرة واختصاصاتها نص القانون على أن تقوم الدائرة بالمحافظة على العقارالمرهون واستغلاله طيلة فترة الرهن والا تغير من الطريقة المعتادة لاستغلاله الا بموافقة المقترض والتأمين على العقار المرهون ضد جميع المخاطر المحتملة وتجديد الرهن سنويا ويكون التأمين على حساب المقترض وخصما من استحقاقه ولصالح الدائرة لدى احدى شركات التامين الوطنية العامة بالامارة.

ونص القانون على أن يصدر المجلس التنفيذي اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وأن يلغى كل نص او حكم يتعارض أو يخالف احكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

قانون نقل ملكية جزيرة السعديات الى هيئة ابوظبي للسياحة

6/6/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون رقم 9 لسنة 2005 بشان نقل مكلية جزيرة السعديات الى هيئة ابوظبي للسياحة

وفيما يلي نص القانون : نحن خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي ..

بعد الاطلاع على الدستور والتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2004 وعلى القانون رقم 1 لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شان المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 6 لسنة 1996 في شان انشاء المنطقة الحرة في امارة ابوظبي وعلى القانون رقم 7 لسنة 1996 بانشاء المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وعلى القانون رقم 3 لسنة 2004 بانشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بامارة ابوظبي وعلى القانون رقم 6 لسنة 2004 باعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 بانشاء هيئة ابوظبي للسياحة وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه .اصدرنا القانون الاتي: المادة الاولى في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك..

الدولة.. دولة الامارات العربية المتحدة الامارة ..امارة ابوظبي الحكومة.. حكومة امارة ابوظبي المجلس التنفيذي .. المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي الهيئة .. هيئة ابوظبي للسياحة مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة ابوظبي للسياحة الجزيرة / السعديات .. جزيرة السعديات وما عليها من انشاءات ومبان في ابوظبي المبينة مساحتها وموقعها الجغرافي وحدودها في الخارطة المرفقة بهذا القانون المادة الثانية تنقل ملكية جزيرة السعديات في ابوظبي الى هيئة ابوظبي للسياحة وتعتبر من ممتلكاتها واصولها.

المادة الثالثة تعتبر جزيرة السعديات منطقة من مناطق الاستثمار السياحي وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2004 بانشاء هيئة ابوظبي للسياحة.

المادة الرابعة لمجلس ادارة الهيئة وتحقيقا لاهدافها وأغراضها القيام بكافة التصرفات القانونية المتعلقة بجزيرة السعديات وذلك وفقا لقانون انشاء الهيئة ويكون له بصفة خاصة القيام بما يلي ..

1- وضع الخطط الاقتصادية والسياسة الاستراتيجية المتعلقة بالجزيرة وسبل تطويرها.

2- وضع المخططات التنظيمية والانشائية للجزيرة وتنفيذها.

3- ادارة الجزيرة والاشراف عليها والترويج لها.

4- تحديد المواقع التي ستخصص للمستثمرين أو للخدمات العامة والمشتركة.

5- انشاء البنى الاساسية والتحتية في الجزيرة سواء بمفردها أو بالتعاون مع القطاع الخاص أو غيره من الجهات.

6- بيع أو تأجيرأو تمليك أو منح حق الملكية أو الانتفاع أو الاستثمار أو المساطحة أو خلافه لاجزاء من الجزيرة أو من انشاءاتها ومبانيها الى الغير بالمقابل الذي تحدده الهيئة 7- تأسيس الشركات أو المشاركة في الشركات أو في المشروعات التي تزاول أي من النشاطات التجارية أو الاستثمارية أو السياحية في الجزيرة.

8- شراء وتملك المعدات والتجهيزات اللازمة لاستثمار الجزيرة وتنفيذ انشاءاتها وبنيتها الاساسية والتشغيلية.

9- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في اعمار وتطوير الجزيرة وارشادهم الى فرص الاستثمار المتاحة فيها.

10- اصدار اللوائح والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والخطط الموضوعة لتشغيل واستثمار الجزيرة وتطويرها بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالبيئة وبتنظيم استعمالها وتحديد المبادئ المنظمة للنشاطات التي تقام عليها والالتزام بالمواصفات القياسية لدولة الامارات العربية المتحدة والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

 11- منع الممارسات الجارية وغيرها من الممارسات غير المشروعة في الجزيرة أو التي تتعارض مع اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة واصدار اللوائح واتخاذ التدابير اللازمة لذلك واقتراح الجزاءات التي تفرض على مرتكبيها لاقرارها من المجلس التنفيذي .

المادة الخامسة للهيئة تكليف أي من المؤسسات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها بتولي كل أو بعض اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة تصدر الهيئة اللوائح والقوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة يلغى القانون رقم 6 لسنة 1996 في شأن إنشاء المنطقة الحرة في إمارة ابوظبي .

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي صدر عنا في ابوظبي بتاريخ 2005/5/31م الموافق 23/ربيع الاخر/1426 هـ

 

قانون بشأن تنظيم الرعي في أبوظبي

8/6/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا محليا بشأن تنظيم الرعي في امارة أبوظبي ويأتي القانون المحلي رقم 13 لسنة 2005 نتيجة لتدهور حالة المراعي الطبيعية التي تعتبر من الاماكن الهامة لاعداد كبيرة من الحيوانات البرية فضلا عن أهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية وبسبب ندرة سقوط الامطار وسوء استغلال الاراضي الرعوية وزيادة اعداد الماشية ومنافستها للحيوانات البرية والنباتات الصحراوية وتدهور طاقتها الانتاجية .

ويبدأ تطبيق القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تتولى هيئة أبحاث البيئة تنفيذه واصدار التراخيص اللازمة للرعي بالامارة.

ويهدف القانون الذي يقع في عشر مواد لتنظيم الرعي ويحظر استخدام الدراجات والسيارات وسائر المركبات في عملية الرعي بالامارة.

وعن ـ عزب الرعي ـ التي تقام حول الابار التقليدية في الصحراء بغية رعي الماشية منع القانون في هذا الشان اقامة العزب في مناطق تجاوز مسافة كيلومتر واحد من مكان البئر التقليدي وحدد الانتفاع بمياه البئر ونقله بالعزب الواقعة في نطاق المسافة المشار اليها .

ويلزم القانون أصحاب المواشي بالمحافظة على الحياة الفطرية والنظافة العامة وصحة المواشي في مناطق الرعي ومنح أصحاب العزب القائمة خارج هذا النطاق فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه لتوفيق أوضاعهم .

ويقضي القانون بأن تقوم السلطة المختصة هيئة ابحاث البيئة بالتنسيق مع أصحاب العزب ومراعاة تنفيذ أحكام القانون واصدار البطاقات اللازمة لترخيص وتنظيم عملية الرعي .

وينص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لاتزيد عن الشهر وبغرامة لاتتجاوز عشرة الاف درهم أو باحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة على أن يصدر المجلس التنفيذي القرارات واللوائح المنظمة لهذا القانون الذي يلغي كل حكم يخالف الاحكام الواردة فيه .

 

قانون بشان صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسط في ابوظبي

10/6/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 14 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي

وفيما يلي نص القانون .

نحن خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي .. بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته والقانون رقم 2 لسنة 1971 في شان المجلس الاستشاري الوطني والقانون رقم 5 لسنة 1998 بشان اصدار التراخيص في امارة ابوظبي والقانون رقم 7 لسنة 1998 في شان غرفة تجارة وصناعة ابوظبي والقانون رقم 6 لسنة 2004 باعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شان السجل التجاري والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشان تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شان الشركات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المالية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 باصدار قانون المعاملات التجارية وبناء على ما عرض عل المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه اصدرنا القانون الاتي: مادة 1 تنشأ مؤسسة عامة غير ربحية تسمى/صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي يطلق عليها اختصارا لفظ بداية.

المادة 2 تكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والاداري في حدود أغراضها.

الماةدة3 مركز المؤسسة الرئيسي مدينة ابوظبي ويجوز لها ان تنشيء فروعا لها داخل الامارة .

المادة 4 تهدف المؤسسة الى تحقيق سياسة الحكومة فيما يخص دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي وفي سبيل ذلك تقوم المؤسسة بالاتي :

1- تقديم الدعم المالي للمشاريع المذكورة في شكل قروض أو بتقديم ضمانات أو مساهمة في هذه المشاريع 2- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي.

3- تنفيذ مايحدده نظامها الاساسي واللائحة التنفيذية لهذا القانون من مهام لها وما يعهد اليها من أعمال من المجلس التنفيذي .

المادة 5 حددت حصة المؤسسة بمبلغ (300000000) بثلاثمائة مليون درهم تدفعها بالكامل ولمرة واحدة حكومة ابوظبي ويكون سداد الحصة المشار اليها بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة وموافقة المجلس التنفيذي وتكون زيادة راس مال المؤسسة المشار اليه وسداده بقرار من المجلس التنفيذي.

المادة 6 يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعدد من الاعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد عن تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويحدد النظام الاساسي للمؤسسة اجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته .

المادة 7 يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس التنفيذي بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته .

المادة 8 تبدا السنة المالية للمؤسسة تبدا في أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من العام التالي .

المادة 9 تشكل بقرار من المجلس التنفيذي لجنة لاعداد مشروع اللائحة التنفيذية له والنظام الاساسي للمؤسسة واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها.

المادة10 تصدر بقرار من المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعد اللائحة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملة ومفسرةلاحكامه .

المادة 11 يصدر بقرار من مجلس الادارة النظام الاساسي للمؤسسة واللوائح الداخلية اللازمة لادارة شؤونها وتحقيق اغراضها .

المادة 12 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 13ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر عنا في ابوظبي خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي بتاريخ 8/6/ 2005م الموافق 1/جمادى الاولى/1426 هـ

 

قانون بشأن انشاء دائرة الخدمة المدنية

11/6/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي قانونا بشأن انشاء دائرة الخدمة المدنية

ونص القانون رقم 15 لسنة 2005 على انه تنشأ بموجب أحكامه دائرة تسمى /دائرة الخدمة المدنية .

وقد حدد القانون اختصاصات الدائرة بوضع وتطوير استراتيجيات الموارد البشرية الخاصة بالخدمة المدنية في امارة ابوظبي ووضع وتطوير نظم الموارد البشرية والاجراءات المرتبطة بها وتعميمها على ادارات الموارد البشرية للدوائر المحلية في الامارة وتوفير المساعدة والدعم اللازمين للدوائر المعنية لتطبيق تلك النظم وتقييم اداء الدوائر المحلية فيما يتعلق بشؤون الموارد البشرية الى جانب ما يوكل الى الدائرة من اختصاصات بموجب احكام القوانين والمراسيم او التوجيهات الصادرة لها عن المجلس التنفيذي أو مجلس الخدمة المدنية .

واشار الى ان الدائرة تتولى اعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها وتكوينها الاداري تمهيدا لاصداره بمرسوم اميري على الوجه المبين بالقانون رقم1 لسنة 1974 .

ويقضي القانون بالغاء دائرة التنظيم والادارة وان تنقل جميع أصولها وموجوداتها والتزاماتها الى دائرة الخدمة المدنية وان يستمر موظفو دائرة التنظيم والادارة بالقيام بمهام وظائفهم وذلك تحت اشراف دائرة الخدمة المدنية ولحين صدور القرارات التنظيمية في شأنهم من قبل مجلس الخدمة المدنية .

ونص القانون على الغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وان ينفذ ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

قانون بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

22/6/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي قانونا بشأن تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

ونص القانون رقم 17 لسنة 2005 على تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى /شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي/ مركزها الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس ادارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات داخل الامارة أو خارجها .

ويبلغ رأس مال الشركة عشرة ملايين درهم موزعة على عدد مماثل من الاسهم بقيمة أسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم اسمية ونقدية مدفوعة بالكامل من هيئة مياه وكهرباء ابوظبي .

وتقوم الشركة بممارسة الاغراض الواردة في نظامها الأساسي وعلى الأخص تملك جميع المرافق والمنشات الخاصة بالصرف الصحي وخدماته بما في ذلك شبكات أنابيب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي في الامارة وتجميع ومعالجة واعادة تصنيع وصيانة وتطوير المرافق والمنشات والشبكات الخاصة بالصرف الصحي في الامارة .

وأشار القانون الى انه لا يجوز للشركة مباشرة أي من أنشطتها الا بعد الحصول على ترخيص من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في امارة ابوظبي ويحدد الترخيص الصادر الشروط التي يجب على الشركة التقيد بها بما في ذلك سداد الرسوم التي يقررها المكتب .

وتخضع الشركة لجميع أحكام القانون رقم 2 لسنة 1998 المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

وتتولى الهيئة تنظيم وتطوير جميع ما يتعلق بسياسة الامارة الخاصة بقطاع الصرف الصحي بما في ذلك خصخصة القطاع .

ويجوز للشركة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب التنظيم والرقابة تحصيل الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات الصرف الصحي بما في ذلك ربط المنشات بشبكات الصرف الصحي في الامارة وبيع ناتج معالجة مياه الصرف الصحي الى دائرة البلديات والزراعة .

واوضح القانون ان مجلس ادارة الهيئة يشكل الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يتولى تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ويشترط في الحالتين السابقتين أن تكون الهيئة مالكة لكامل أسهم الشركة ولمجلس ادارة الهيئة تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو اعادة هيكلة رأس مال الشركة .

وتعمل الشركة وفقا للنظام الاساسي الذي يضعه ويقرره مجلس ادارة الهيئة طالما كانت الهيئة مالكة لكامل أسهم الشركة .

واشار القانون الى انه تنقل الى الشركة ملكية جميع وحدات وشبكات ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي وكافة الأجهزة والمختبرات التابعة لها في الامارة وينقل جميع الموظفين العاملين في ادارة الصرف الصحي بالدائرة الى الهيئة مع احتفاظهم بالحقوق والمزايا الوظيفية .

وتسري في مواجهة الهيئة ما سبق ابرامه من قبل الدائرة من عقود واتفاقيات فيما يتعلق بالصرف الصحي .

ويجوز للهيئة بقرار من مجلس ادارتها بيع أو التنازل عن كل أو بعض اسهم الشركة أو أصولها وذلك من خلال عرض خاص أوعام أو مزايدة وتؤول جميع عائدات بيع الأسهم والأصول الى الهيئة ويكون لها حرية التصرف في هذه العائدات على الوجه وبالكيفية التي تراها مناسبة .

ونص القانون على انه لمجلس ادارة الهيئة الحق في دمج الشركة بأي من الشركات التابعة للهيئة أو بيع أي من أصول الشركة بالأسلوب والكيفية التي يراها مجلس ادارة الهيئة مناسبة .

وحدد مدة الشركة بمائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط باعلان تأسيسها وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة .

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اخر ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها.

واكد الغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

قانون تنظيم المشاركة في سباقات الهجن

5/7/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بشأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن . وينص القانون في مادته الاولى على انه يحظر بأي صورة من الصور مشاركة الاشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما من الجنسين في سباقات الهجن وان تبطل كافة اجراءات استقدامهم . وتنص المادة الثانية على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود .

وتقضي المادة الثالثة بأن تتولي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون وتنص المادة الرابعة علي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وفيما يلي نص القانون:

قانون اتحادي لسنة 2005.

في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن.

نحن خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة .

وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وأقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1987 باصدار قانون العقوبات.

وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 باصدار قانون الاجراءات الجزائية .

وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد .

أصدرنا القانون الاتي :

المادة الاولى : يحظر بأي صورة من الصور مشاركة الاشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في سباقات الهجن وتبطل كافة اجراءات استقدامهم.

المادة الثانية:مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

المادة الثالثة: تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

صدر عنا في ابوظبي .

 

قانون انشاء هيئة البيئة

10/7/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 16 لسنة 2005 بشان انشاء هيئة البيئة في ابوظبي برئاسة وادارة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لتحل محل هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ويكون مقرها ابوظبي .

ونص القانون في مادته الاولى على انشاء الهيئة كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى هيئة البيئة/ابوظبي تكون السلطة المختصة بكافة شؤون البيئة في امارة ابوظبي .

وتهدف الهيئة الجديدة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومراقبتها وتقدم الاقتراحات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للحفاظ على البيئة وتنمية الحياة الفطرية وعلى كافة الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة في مجالات البحوث والدراسات والبرامج المتعلقة بشؤون البيئة والحياة الفطرية.

وتقوم هيئة البيئة الجديدة حسب المادة الثالثة من القانون بإجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة وللحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات.

كما تعمل على تقييم الموارد المائية الأرضية واقتراح طرق الاستخدام والاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتقييم تأثير مشروعات التخلص من مياه الصرف الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وغيرها من النفايات الصناعية السائلة على البيئة كما تعمل على تقييم تأثير الفوائض النفطية على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن هذه المشاكل وكذلك تاثير الانبعاثات الهوائية الصناعية والانبعاثات الناتجة عن الاستخدام المنزلي على البيئة والحياة الفطرية واقتراح الحلول في شأن التلوث الهوائي .

ومن مهام الهيئة ايضا تقييم فعالية المشروعات المطبقة حاليا لمعالجة النفايات المنزلية والصناعية الصلبة والتوصية بإقامة مشروعات لمعالجة النفايات السامة الخطرة والطبية ومتابعتها للتخلص منها ومنع أخطارها وتقييم المواد الكيميائية والخطرة والمبيدات والمخصبات الكيماوية والأسمدة غير العضوية على البيئة وكذلك تقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في إمارة أبوظبي على البيئة والحياة الفطرية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بدراسة هذه المشاريع .

وتهتم الهيئة الجديدة ايضا بتقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية لإقامة المدن على البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات المختصة والتوصية بالطرق الأقل تأثيرا على البيئة والحياة الفطرية للقيام بها وإعداد الخطط اللازمة لوضع وتطوير سياسة بيئية متوازنة وتطبيقها على المشروعات الصناعية والزراعية والاقتصادية التي تقام في أبوظبي.

كما يسند الى الهيئة العديد من المهام الاخرى ومنها ترتيب وضع نشاطات الصيد البري والبحري وتقييم تأثير التسلية والترفيه على البيئة والحياة الفطرية وإقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالانقراض الى جانب إقامة مراكز متخصصة بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة وغيرها من الامود الادارية والفنية التي لها علاقة بالبيئة والحياة الفطرية .

 

قانون تاسيس شركة ابوظبي الوطنية للمعارض

9/8/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بتأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ـ معارض ـ تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها.

وحسب القانون تحل الموءسسة العامة للمعارض المنشأة بالقانون رقم 3 لنسة 1998 ويضم جميع موظفيها وتوءول جميع أصولها وحقوقها وإلتزاماتها عند تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركة.

 

تعديل قانون الخدمة المدنية

8/10/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان قانونا اتحاديا يقضي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم 21 لسنة 2001 بشان الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية والخاص بمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي لمدة خمسة واربعون يوما للوضع كما تمنح اجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوما براتب اجمالى .

 

قانون محكمة اتحادية استئنافية في أم القيوين

8/10/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان قانونا اتحاديا بانشاء محكمة اتحادية استئنافية فى امارة ام القيوين تختص بالنظر فى الاستئنافات التى ترفع على احكام المحاكم الجائز استئنافها قانونا الصادرة عن محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية والمنازعات الاخرى وفق القوانين النافذة على ان تستمر محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية فى نظر الاستئنافات التى قيدت بقلم كتابها قبل العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة من القانون بان يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

قانون الملكية العقارية

12/8/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية.ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

ويضع المجلس التنفيذي قواعد نقل ملكية العقارات السابق تخصيصها قبل صدور هذا القانون.

وحسب القانون فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الإعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الإستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات.

وتحدد اللإئحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحه التي تقع على العقارات خارج المناطق الإستثمارية .

ووفقا للقانون لغير المواطنين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الإستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الإنتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الإستثمارية بعقد إنتفاع طويل الأمد حتى (  99 سنة )أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى( 50 سنة ) قابل للتجديد بإتفاق الطرفين لمدة مماثلة ولمن له حق الإنتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الإنتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الإتفاق على خلاف ذلك ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الإستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

وبين القانون أن تنازل صاحب حق الإنتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه لا يوءثر على إلتزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.

ووفقا للقانون لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل.

وحسب القانون يسجل العقار أو حق الإنتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاما شرعيا يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو اصاحب حق المساطحة وإذا تبين أن أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار أو حق الإنتفاع أو حق المساطحة بحسب الأحوال واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع في حدود أحكام القانون.

وجاء في القانون أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق إنتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشىء لذلك الحق ولقاء تعويض عادل وطبقا للقانون.

وطبقا للقانون تكون الأراضي الصناعية والأراضي الموءجرة من الدائرة ملكا خالصا للحكومة ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم ويجوز للمواطنين التقدم لشرائها وفقا للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي.

وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والإستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله ويكون لهم تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي.

وتحدد اللإئحة التنفيذية شروط وأحكام إنشاء وإدارة إتحاد المالكين أو المنتفعين في عقار مقسم إلى طبقات أو شقق أو في مجمعات مكونة من وحدات منفصلة ( فلل ) يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات وكذلك الشئون المتعلقة بملكية وإدارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر أو المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالإلتزامات المالية المترتبة على المالكين أو الشاغلين أو المنتفعين من تلك الطبقات أو الشقق أو المجمعات وصلاحيات مالك أو مدير العناصر أو المرافق المشتركة.

ويصدر المجلس التنفيذي اللإئحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

والغى هذا القانون المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 1966 في شأن تنظيم إستئجار الأراضي بغرض البناء عليها وكذلك كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وينشر هذا القانون في الجريده الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 

تعديل احكام قانون المناقصات والمزايدات والمستودعات

22/8/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا يقضي بتعديل احكام القانون رقم ( 4) لسنة 1977 م بشأن المناقصات والمزايدات والمستودعات .

وحسب القانون تضاف فقرة رابعة للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1977 المشار اليه نصها التالي لرئيس دائرة البلديات والزراعة البت في مشاريع الاعمال والمقاولات والخدمات والتوريدات المدرجة اعتماداتها في موازنة التطوير في حدود مبلغ فقط خمسة ملايين درهم ، وله في ذلك حق التمديد وتطبيق الغرامات والاعفاء منها ، وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

قانون بشان قطاع الاتصالات

4/9/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2005 في شان تعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شان تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة 1 : يستبدل بنصوص المواد 2و 26 و80 فقرة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 المشار اليه النصوص الاتية.

المادة 2 : تنشأ لجنة للاشراف على قطاع الاتصالات تسمى اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات وتشكل من اربعة اعضاء من بينهم رئيس اللجنة يمثلون كلا من وزارة شؤون الرئاسة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي ومجلس الوزراء ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي وتصرف لهم مكافات عن عضويتهم في اللجنة وتتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها المقررة وفقا لهذا المرسوم بقانون.

المادة 26 : يعهد الى وزارة المواصلات اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة كمساهم في مؤسسة الاتصالات ويكون لهذه الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك.

المادة 80 فقرة 3/5 : المادة 25: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من احد عشر عضوا سبعة يمثلون الحكومة من بينهم رئيس المجلس ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ويتم انتخاب باقي الاعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاث سنوات .

ويجوز تعيين او انتخاب العضو اكثر من مرة وفقا لاحكام النظام الاساسي.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا المر سوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

قانون الضمان الصحي بامارة ابوظبي

10/9/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بامارة ابوظبي.

وفيما يلي نص القانون: نحن خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبى .

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شان المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 بانشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة ابوظبي .

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2004 باصدار قانون الخدمة المدنية في امارة ابوظبي.

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته .

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشان علاقات العمل وتعديلاته .

وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.

وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 بشان اصدار قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية .

وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه .

اصدرنا القانون الاتي :

الباب الاول في التعاريف

مادة 1 : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

الدولة .. دولة الامارات العربية المتحدة .

الامارة .. امارة ابوظبي.

المجلس التنفيذي .. المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي .

الهيئة .. الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة ابوظبى .

المواطن .. كل من يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة .

غير المواطن المقيم .. كل من لا يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة ويعمل في نطاق امارة ابوظبي باجر ايا كان نوعه او يقيم بكفالة احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين داخل الامارة .

صاحب العمل .. كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم في نطاق الامارة موظفين او عمالا لقاء اجر ايا كان نوعه .

الكفيل .. كل من يكفل غير المواطن المقيم .

المؤمن لديه .. احدى شركات التأمين العاملة بالدولة المرخص لها من الهيئة بتقديم خدمات الضمان الصحي .

العلاقة التأمينية .. العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي وبين صاحب العمل او الكفيل لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم .

المؤمن عليه .. من تم الاشتراك عنه في نظام الضمان الصحي .

الضمان الصحي .. الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج عبر منشاتها الصحية للمؤمن عليهم بموجب وثيقة الضمان الصحي .

مقدمو خدمات العلاج الطبي .. المنشات الصحية التابعة للقطاع الحكومي او الخاص المرخص لها من الهيئة بتقديم خدمات العلاج الطبي .

وثيقة الضمان الصحي .. الوثيقة التي يبرمها صاحب العمل او الكفيل مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديمم خدمات الضمان الصحي للمؤمن عليه .

الباب الثاني في نطاق سريان القانون

مادة 2 : يسري نظام الضمان الصحي على غير المواطنين المقيمين في امارة ابوظبي واسرهم وفقا لاحكام هذه القانون .

ويجوز تطبيقه على المواطنين بالامارة بقرار من المجلس التنفيذي .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون احكام الضمان الصحي للقادمين بتأشيرة زيارة على كفالة ذويهم .

مادة 3 : يستثنى من تطبيق نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الفئات الاتية :

ـ موظفو المؤسسات والشركات العاملة في الامارة ممن تملك منشات طبية خاصة مرخصا لها من الهيئة تقديم خدمات العلاج الطبي على ان يصدر بهذا الاستثناء قرار من الهيئة .

ـ ابناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن .

ـ القادمون للامارة بتأشيرة سياحة .

ـ الفئات الاخرى التي يصدر باستثنائها قرار من الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي .

مادة 4 : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين ( 2 و 3 ) من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام الضمان الصحي الزاميا لغير المواطنين المقيمين في الامارة واسرهم ويكون

اختياريا بالنسبة لغيرهم .

مادة 5 : يلتزم صاحب العمل بالاشتراك في نظام الضمان الصحي عن جميع العاملين لديه واسرهم في حدود زوجة الموظف او العامل وثلاثة من ابنائه ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة كما يلتزم الكفيل بالاشتراك في هذه النظام عمن يكفلهم ممن لا يشملهم الاشتراك من جهات العمل وذلك من تاريخ وصولهم الى الدولة ولا يجوز منح غير المواطن اقامة او تجديدها كما لا يجوز استخدامه الا بعد الاشتراك عنه في نظام الضمان الصحي .

الباب الثالث في شركات الضمان الصحي.

 مادة 6 : تتولى الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال الضمان الصحي تقديم خدماتها لغير المواطنين المقيمين واسرهم ولمن يرغب من غيرهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الترخيص .

مادة 7 : تلتزم شركات الضمان الصحي بالوفاء بقيمة علاج المؤمن عليهم وسداده الى مقدمي خدمات العلاج الطبي .

مادة 8 : لايجوز لشركات الضمان الصحي تملك او ادارة او الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية او تقديم اية خدمات علاجية كما لا يجوز لمقدمي خدمات العلاج الطبي تملك او ادارة او الاشتراك في ادارة تلك الشركات .

 

قانون بانشاء مجلس ابوظبي للتعليم

11/9/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 24 لسنة 2005 بانشاء مجلس ابوظبي للتعليم برئاسة سمو ولي عهد ابوظبي وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية القانونية الكاملة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري في جميع شؤونه ويكون مقره مدينة ابوظبي ويحق له ان ينشئ فروعا ومكاتب داخل الامارة او خارجها .

واوضح القانون اهداف المجلس بالعمل على تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية في الامارة وتقديم العون الفني لذلك وله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم صلاحية المشاركة في رسم الخطة التعليمية للامارة في اطار السياسة العامة للتعليم في الدولة وتقديم الدراسات والمقترحات لتطوير التعليم والتدريب المهني والارتقاء بكافة المؤسسات التعليمية والعاملين بها بما يضمن مسايرته للتقدم في كافة المجالات وتقديم العون الفني والمادي للمؤسسات التعليمية ودعم وتطوير العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخريجين وتدريبهم واتاحة المزيد من فرص العمل لهم وتقديم المساعدات والخدمات الاستشارية والفنية للمؤسسات التعليمية والتنسيق فيما بينها بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها والمساهمة في انشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم بالامارة وتشجيع دور التعليم الخاص في تقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للقوانين النافذة .

وحدد القانون للمجلس اختصاصات وضع السياسة العامة للمجلس والاشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الاهداف المقررة له واصدار اللوائح الداخلية والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس والموافقة على تعيين وانهاء خدمات الموظفين وفقا للوائح المطبقة في المجلس والنظر في التقارير الدورية التي ترفع للمجلس واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس وتشكيل لجان فرعية من اعضائه يعهد اليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا من غير اعضاء المجلس سواء من داخل المجلس او خارجه وقبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا او الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الاهداف التي انشئ من اجلها المجلس وتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون واية اختصاصات اخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذى .

وحدد القانون تشكيل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد من بينهم نائب الرئيس ويصدر بتعيينهم ويحدد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وخول القانون رئيس المجلس بتعيين مدير عام ويحدد اختصاصاته ومخصصاته .

واقر القانون ميزانية مستقلة للمجلس يرفعها الى المجلس التنفيذي لاقرارها وتتكون اموال المجلس من الاعتمادات السنوية التي يقررها له المجلس التنفيذي والتبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس والايرادات الاخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته وتبدأ السنة المالية للمجلس في اول يناير وتنتهي اخر ديسمبر من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي .

ونص القانون انه يسري على موظفي المجلس احكام قوانين الخدمة المدنية كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافات التقاعد المعمول به في الامارة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والقرارات المنفذة له .

وخول القانون رئيس المجلس اصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .

 

قانون بانشاء مجلس ابوظبي للتعليم والمعاشات

11/9/2005

اصدر صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 25 لسنة 2005 الذي يقضي بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة  2000 في شأن معاشات ومكافات التقاعد المدنية لامارة ابوظبي .

ونص القانون في المادة الاولى على ان يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة (36) من القانون رقم 2 لسنة 2000 المشار اليه كما يلغى نص البند (3) من تابع الجدول رقم (1) المرفق به .

كما نص القانون في المادة الثانية على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع هذا القانون .

 

نظامين تعديل علاوة الابناء والسكن للمواطنين

11/9/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة ابوظبي نظامين يقضي الاول بتعديل بعض احكام علاوة الابناء والثانى بتعديل بعض احكام نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين في امارة ابوظبي .

ونص التعديل في نظام علاوة الابناء على ان تمنح هذه العلاوة للموظفة عن ابنائها المواطنين مالم لم تكن تصرف لابيهم على ان تمنح العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالاعالة .

ونص التعديل في نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين على ان تمنح الموظفة المواطنة بدل السكن بفئة متزوج اذا كانت متزوجه او كانت ارملة او مطلقة ولها ولد تعوله .

ويأتي اصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ليجسد الاهتمام الذي يوليه لنصرة قضايا المرأة وحرص سموه على تعزيز حقوقها وتقديرا لدورها واسهامها البارز في بناء وتنمية المجتمع .

كما يأتي هذين التعديلين تحفيزا للمراة وتشجيعها ودعم دورها في المجتمع وعونها في مواجهة متطلبات الحياة بما يضمن استقرارها الاسرى والاجتماعي كما يرسي التعديلان العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع ويحقق المساواة ويزيل الفروقات بين العاملين والعاملات المواطنين والمواطنات .

وفيما يلي نص النظامين ..

نصت المادة الاولى في النظام رقم 3 لسنة 2005 يستبدل بنص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1976 بنظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين والمطبق في امارة ابوظبي بموجب النظام رقم 1 لسنة 1976 المشار اليه النص الاتي :

تمنح الموظفة بدل السكن بفئة متزوج اذا كانت متزوجة او كانت ارملة او مطلقة ولها ولد تعوله.

ونصت المادة الاولى في النظام رقم 4 لسنة 2005 بان يستبدل بنص المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شان نظام العلاوة الاجتماعية لابناء العاملين والمطبق في امارة ابوظبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 64 جلسة 28/81 المشار اليه النص الاتي: تمنح هذه العلاوة للموظفة عن ابنائها المواطنين ما لم تكن تصرف لابيهم وفي حالة الطلاق يكون منح هذه العلاوة للقائم بالاعالة .

 

قانون تنظيم الصيد البري في امارة ابوظبي

12/9/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بامارة ابوظبي.

ويحظر القانون ، الذي تتولى تنفيذه هيئة البيئة -ابوظبي ..صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الامارة الا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة التي ستحدد ايضا في اللائحة التنفيذية لهذا القانون او بقرار منها مناطق الصيد والانواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها .

ونصت المادة الثالثة من القانون الذي يقع في 13 مادة على انه يحق للسلطة المختصة تنظيم الصيد داخل المحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري .

وتحظر المادة الرابعة من القانون قتل الطيور او الحيوانات البرية او الزواحف او حيازتها او تداولها او عرضها للبيع دون ترخيص من السلطة المختصة .

كما حظرت العبث باوكار الحيوانات البرية او الزواحف او الطيور او اعشاش الطيور سواء بالتقاط بيضها او اتلافها او ايذاء صغارها كذلك الامساك بالطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأية طريقة الا بترخيص من السلطة المختصة .

كما حظر القانون استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية واستعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة في قتل الطيور والحيوانات البرية والزواحف او نصب اي نوع من الفخاخ او اقامة مراكز التموية او استعمال ادوات له بقصد الامساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف ..

بالاضافة الى حظر الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية او بالقرب من المناطق العسكرية .

وصنفت المادة الخامسة الطيور والحيوانات والزواحف التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام تصدره السلطة المختصة .

ونصت المادة السادسة على ان يقوم طالب الرخصة بالتقدم الى السلطة المختصة للحصول على الرخصة ..وتحدد اللوائح الداخلية شروط واجراءات منح الترخيص ، وتجديده والتزامات المرخص له ، وحالات الغاء الترخيص او ايقافه .

وخولت المادة السابعة من القانون وزير العمل بأن يصدر بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة او نائبه قرارا بتحديد موظفي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من الالتزام باحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له ، ولموظفي السلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي ان يضبطوا اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين السارية ، وان يحيلو المخالف الى السلطات القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة .

 

قانون ادارة النفايات بامارة ابوظبي

12/9/2005

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة ابوظبى القانون رقم 21 لسنة 2005 بشأن ادارة النفايات بامارة ابوظبى يبدأ تطبيقه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتولى هيئة البيئة ابوظبى تنفيذه والقيام على تحسين ادارة النفايات فى الامارة من خلال توفير حلول لمعالجة النفايات بكافة انواعها ووضع الاولويات وافضل الاساليب للتخلص منها وذلك بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية اذا اقتضى الامر .

 

قانون بانشاء صندوق الدعم المالي لاصحاب المزارع

20/9/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة أبوظبي اليوم قانونا يقضي بانشاء صندوق الدعم المالي لاصحاب المزارع في امارة أبوظبي .

وقد نص القانون رقم 26 لسنة 2005 على أن ينشأ صندوق لتقديم الدعم المالى لاصحاب المزارع فى الامارة يسمى ـ صندوق الدعم المالي لاصحاب المزارع فى امارة ابوظبى ـ ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والاداري ويتبع ديوان ولي العهد .. على ان يكون مقره الرئيسي مدينة أبوظبى ويجوز له انشاء فروع او مكاتب داخل الامارة وخارجها .

ويهدف الصندوق الى تقديم الدعم المالي لاصحاب المزارع في الامارة لتحسين احوالهم وذلك من خلال استثمار أمواله بصورة امنة وفقا للاجراءات والمراحل الزمنية التي يحددها مجلس الامناء وله في سبيل تحقيق أهدافه.. ابرام الاتفاقيات والعقود مع البنوك والمؤسسات المالية وكافة الجهات الاخرى بما يحقق الغرض الذى انشىء من أجله الصندوق وتملك الحصص والاسهم فى الشركات المؤسسة بالدولة وتداولها بصور التداول المقررة قانونا وتأسيس الشركات المساهمة او المساهمة فيها او الاكتتاب فى رؤوس اموالها والتى تهدف الى انشاء مشروعات استثمارية فى مجالات الاستثمار المختلفة والمساهمة فى بناء وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالمزارع واصحابها بالامارة تساعد المجلس التنفيذى فى اتخاذ القرارات ورهن أي من اصوله وموجوداته وامواله للحصول على القروض او التسهيلات المالية من البنوك او المؤسسات او الشركات المالية وتوزيع ارباح استثمارات الصندوق بناء على ما يقرره مجلس الامناء واية اختصاصات اخرى يعهد بها الى الصندوق من قبل المجلس التنفيذى .

ويقضي القانون بأن يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء مكون من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون مدة عضوية مجلس الامناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي مكافاتهم .. ويجوز للرئيس او نائبه ـ بحسب الاحوال ـ دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات مجلس الامناء على الا يكون لهم صوت معدود حال اتخاذ القرار ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه ويحدد النظام الداخلي للمجلس اجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته .

ويصدر مجلس الامناء النظام الداخلى الخاص به ويمارس المجلس فى مجال تحقيق اهدافه ادارة اموال الصندوق واستثمارها بما يحقق اهدافه واصدار اللوائح الداخلية والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للصندوق والموافقة على تعيين وانهاء خدمات الموظفين وفقا للوائح المطبقة فى الصندوق واعداد تقارير دورية ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ مايراه مناسبا فى شأنها واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للصندوق وقبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا او الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الاهداف التى انشىء من اجلها الصندوق وتعيين مدققي الحسابات وتحديد مخصصاتهم واية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح او يكلفه بها رئيس المجلس التنفيذي .

ويتولى الرئيس تمثيل الصندوق امام القضاء والغير وله بصفة خاصة التوقيع بصفته نيابة عن الصندوق على الاتفاقيات والعقود التى يوافق عليها مجلس الامناء واصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالصندوق وأية اختصاصات أخرى يفوضه فيها مجلس الامناء .

 

قانون اعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة ابوظبي

8/10/2005

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة ابوظبى قانونا باعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة ابوظبى .

 

قانون انشاء هيئة ابوظبي للثقافة والتراث

14/10/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا بانشاء هيئة ابوظبي للثقافة والتراث بحيث تكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق اهدافها وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ومقرها الرئيسي مدينة ابوظبي, ولمجلس الادارة ان ينشيء لها فروعا او مكاتب داخل الدولة

وتهدف الهيئة الى رعاية النشاط الفكري والفني والحفاظ على التراث الثقافي لامارة ابوظبي وحمايته وادارته والترويج له من خلال القيام بالاختصاصات التالية ... وهي وضع السياسات والخطط والبرامج الثقافية والعمل على تنفيذها ودراسة المشاريع المتعلقة بتطوير التراث الثقافي للامارة وحمايته والترويج له ورفع المقترحات اللازمة بشأنه الى الجهات المعنية وتنظيم وتطوير الانشطة المتعلقة بتراث الدولة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالثقافة والتراث الثقافي ورعاية النشاط الفكري والفني بادارة قاعات المحاضرات والمؤتمرات والعروض الثقافية ومعرض الفنون التشكيلية الملحقة بدار الكتب الوطنية وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات اللقاءات الفكرية والعلمية والفنية والمهنية ونشر الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات الهيئة والحفاظ على المواقع والمباني الاثرية والتراثية والتاريخية واعداد قوائم جرد بالممتلكات التراثية والثقافية المنقولة والعقارية والقيام باعمال التنقيب في مجال الاثار وترميم المقتنيات الاثرية واصدار التراخيص اللازمة للتنقيب عنها والاشراف على اعمال ونشاطات البعثات العلمية في مجال الاثار وانشاء ادارة وتطوير المتاحف والاشراف على المقتنيات الثقافية المحفوظة في المتاحف والمخازن والحفاظ عليها واقتراح مشروعات القوانين واللوائج اللازمة لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وادارته وتروجيه .

كما ان من اختصاصات الهيئة دعم التعليم والتدريب في مجالات عمل الهيئة وتطوير الموارد البشرية والثقافية اللازمة في مجال التوثيق والتصنيف والحفاظ على التراث الثقافي وادارته ووضع الخطط العامة لانشطة المعارض التراثية والمتاحف في الامارة والاشراف على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وملاحقة المخالفات والتعديات على التراث الثقافي للامارة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ومنح الدعم وتقديم المساعدات للجهات العاملة في مجال حماية وادارة التراث الثقافي والترويج له والقيام بالرقابة على الملكية الثقافية العامة والخاصة في مجال التراث الثقافي وادارة دار الكتب الوطنية القائمة في مدينة ابوظبي بما يوفر للنشاط الفكري والانتاج الادبي والعلمي حاجته من المراجع والكتب والمخطوطات والدوريات التي تمثل كافة فروع المعرفة الانسانية باللغة العربية وغيرها من اللغات وتيسير الافادة منها من قبل المراجعين من مختلف الاعمال والمستويات الثقافية والقيام بكافة الجهود الرامية الى رصد التاريخ القومي وذلك بجمع وثائقه المتعددة وتسجيل تراثه والعمل على تمحيصه ودراسته ونشره والقيام بأي عمل او نشاط متعلق بالتراث الثقافي داخل الامارة او خارجها يحقق اهداف الهيئة وتكلف به من قبل رئيس المجلس التنفيذي .

ويتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة مكون من رئيس ونائبه وسبعة اعضاء على الاكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم اميري وتحدد مخصصاتهم بقرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد ومجلس الادارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق اهدافها وله ان يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك .

وتكون للهيئة ميزانية يرفعها مجلس الادارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية الى المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقوم دائرة المالية بتغطية الاعتمادات المخصصة من قبل الحكومة وتحويلها الى الهيئة على دفعات ربع سنوية وتعتبر اموال الهيئة ومنشآتها وملحقاتها من الاموال العامة .

وتشمل الموارد المالية للهيئة الاعتمادات السنوية التي يتم تخصيصها للهيئة من قبل الحكومة والدخل العائد من الخدمات التي تقدمها الهيئة والانشطة التي تمارسها واية موارد اخرى يقرها مجلس الادارة .

وتضمن القانون ان ينقل الى الهيئة كافة الموظفين العاملين حاليا بالمجمع الثقافي المنشأ بقانون رقم 7 لسنة 1981 وموظفي ادارة الاثار والسياحة بالعين التابعة لديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية المنشأ بالمرسوم الاميري رقم 38 لسنة 1972 وتستمر معاملاتهم بذات اوضاعهم الوظيفية لحين صدور لائحة العاملين بالهيئة وتؤول جميع اصول وحقوق المجمع الثقافي وادارة الاثار والسياحة بالعين الى الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون .

والغى القانون الصادر اليوم القانون رقم 7 لسنة 1981 المشار اليه كما الغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

قانون وسام ابوظبي

4/12/2005

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 29 لسنة 2005 بشأن انشاء ومنح وسام ابوظبي .

ونص القانون على ان ينشأ في امارة ابوظبي وسام تحت مسمى ( وسام ابوظبي ) لتكريم من قدموا خدمات متميزة للامارة من المواطنين والوافدين .

ويمنح هذا الوسام بقرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي .

كما نص القانون على ان يصدر ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي كافة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وما يترتب عليه من اثار .

وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

كافة الحقوق محفوظة لشبكة الرحال الإماراتية