::::  الرئيسية  ـ  من نحن  ـ  الإدارة  ـ  راسلنا  ::::
 

جوائز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جائـزة الشيخ خليفة للمعلـم
جائـزة الشيخ خليفة للأمتـيـاز
جائـزة الشيخ خليفة للصناعة
جائزة أبوظبي
 

    عضو في

 
  جائزة الشيخ خليفة للمعلم  
 

   أيمانا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، بدور التعليم والمعلم  في خلق النهضة الحضارية في كافة المجالات في الدولة ، مما ينعكس على تقدم الدولة ورقيها وحضارتها .

   لذا فقد أصدر سموه قرار رقم / 6 لسنة 1996 ، بشأن تخصيص جائزة تقديرا منه لدور المعلم ، سميت باسم ( جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) .

النقاط الواردة في مرسوم الجائرة .

المادة (1) تخصص جائزة سنوية تسمى ( جائزة خليفة بن زايد للمعلم ) ، مقدارها خمسة وعشرون ألف درهم لكل مكرم .

المادة (2) أهداف الجائزة .

1.        إبراز أهمية الدور الذي يمارسه المعلمون في المجتمع ، وتدعيم المكانة التي ينبغي أن يتبوءوها في مجتمعهم ، بما يتعهدون به الأجيال من رعاية وعناية .

2.        تحفيز أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط فيها .

3.        تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين والملتزمين بأخلاقيـات المهنة ومازال عطاؤهم متدفقا ، أو المربيين القدامى الذين توقف عطاؤهم لأسباب مقدرة .

المادة (3) الفئات المكرمة .

1.        المواطنون الذين عملوا في التدريس غير النظامي ( المطاوعة من الذكور والإناث قبل فتح المدارس النظامية ) ، وتمنح إلى الأحياء منهم أو إلى ورثتهم .      

2.        المعلمون من أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم وذلك بالنظر إلى أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .

3.        المعلمون من غير أبناء الدولة الذين عملوا في التربية والتعليم وذلك بالنظر إلى أقدميتهم أو تميزهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة .

4.         المعلمون الذين قدموا بحوثا تربوية متميزة تخدم العملية التربوية .

المادة (4) يخصص مبلغ ( ثلاثة ملايين درهم ) سنويا في ميزانية ديوان ولي العهد ، لتغطية قيمة الجائزة ومصاريفها الإدارية ، ويتم الصرف من هذا المبلغ بقرار من مجلس أمناء الجائزة .

المادة (5) يشكل للجائزة مجلس أمناء بقرار من ولي العهد نائب حاكم أبوظبي ، بناءا على اقتراح من وزير التربية والتعليم ويناط بالمجلس الصلاحيات التالية .

1.        رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة .

2.      تحديد أعداد وأشخاص كل فئة من الفئات المكرمة الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار .

3.        وضع معايير منح الجائزة .

4.        اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة .

5.        وضع النظام المالي والإداري .

6.        أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل .

7.        تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا لاحتياجات أعمال الجائزة .

المادة (6) تكون مدة المجلي ( ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من ولي العهد نائب حاكم أبوظبي .

المادة (7) ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

كافة الحقوق محفوظة لشبكة الرحال الإماراتية